منتديات صبرة الثقافية
اهلا و سهلا و مرحبا،، اذا كنت عضوا من منتديات صبرة الثقافية فتفضل معنا،، ان كنت زائرا لنا فنتمنى أن تتفضل و تسجل نفسك كعضو في هذا الصرح العظيم،، واصلونا ولا تفاصلونا
ادارة المنتدى بالنيابة عن كل الاعضاء تتمنى لكل نازل قضاء وقت ممتع في رحاب بيتنا الثاني
منتديات صبرة الثقافية
اهلا و سهلا و مرحبا،، اذا كنت عضوا من منتديات صبرة الثقافية فتفضل معنا،، ان كنت زائرا لنا فنتمنى أن تتفضل و تسجل نفسك كعضو في هذا الصرح العظيم،، واصلونا ولا تفاصلونا
ادارة المنتدى بالنيابة عن كل الاعضاء تتمنى لكل نازل قضاء وقت ممتع في رحاب بيتنا الثاني
منتديات صبرة الثقافية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المحاضرة 12 في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
aekbour
مراقب منتديات علوم و ثقافة
مراقب منتديات علوم و ثقافة
aekbour


الجنس : ذكر
المحاضرة 12 في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان _10
المشاركات : 328
نقاط التميز : 195
تاريخ التسجيل : 22/03/2009

المحاضرة 12 في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان Empty
مُساهمةموضوع: المحاضرة 12 في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان   المحاضرة 12 في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان I_icon_minitimeالأحد 1 نوفمبر - 17:47

ثالثا: الصداق في الزواج.


1- تعريف الصداق:


من حيث تعريف الصداق هو في الفقه القديم المال الذي أوجبه الشارع للمرأة
على الرجل في مقابل الاستمتاع بها بسبب عقد الزواج، فيأخذ على هذا التعريف
أنه قد اعتمد على أن المهر يعطى للمرأة بسبب الاستمتاع بها ومع العلم فإن هذا
الشرط يعطى لكل امرأة حتى ولو كان زوجها مصاب بقصور جنسي بحيث لو أخذنا بذلك
التعريف لما ألزمنا الشخص المصاب بهذا المرض إعطاء المهر لزوجته وهناك من الفقه
من عرفه على أنه:" ما
يدفعه الزوج إلى زوجته على سبيل الهدية" مستندين في ذلك بقوله تعالى:
« وآتوا النساء
صدقاتهن نحلة
» أي
عطاء وهدية، وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري حيث عرفه في م 14 قا.أ على أنه:" الصداق هو ما يدفع نحلة للزوجة من نقود أو
غيرها"، ولكن أمام هذا التعريف فإن أحكام الهدية تختلف عن أحكام المهر
سواء من حيث شرعيتها أو من حيث ضمان العيوب الخفية، فلا يجوز أن يكون محلا للمهر
إلا ما هو مباح شرعا ومن ثم فإن كل ما ليس له قيمة من الناحية الشرعية لا يمكنه أن
يكون مهرا كالخمر مثلا، بينما هذا الأخير يجوز أن يكون محلا للهدية، وكذلك فالزوج
مسؤول عن العيوب الخفية، كما أنه لا يجوز الرجوع في المهر، أما الهدية فطبقا للـ م 211 قا.أ يحق الرجوع
فيها إذا كان الأمر يتعلق بالوالدين إلا ما استثني منه بنص قانوني فلا يمكن أن
نكيف المهر على أساس أنه هدية، بل هو حق مالي أوجبه الله سبحانه وتعالى للمرأة على
الرجل في عقد الزواج الصحيح أو الدخول بشبهة أو بعد الدخول في عقد فاسد فهو على
أساس ذلك عبارة عن الإخلاص والعزم ودليل تعلق الرجل بالمرأة من أجل بناء أسرة
متينة.



- الطبيعة القانونية للمهر:


لقد اختلف الفقه الإسلامي بشأن الطبيعة القانونية للمهر،
بحيث كيفه المذهب المالكي على أنه ركن من أركان عقد الزواج ومعنى ذلك أنه
لا يجوز للزوجين الاتفاق على إسقاطه، بينما يرى جمهور الفقهاء(
الحنفية،الشافعية،الحنابلة)
بأن المهر هو حكم أو أثر من أثار الزواج وبذلك يصح
العقد حتى ولو لم يسمى فيه المهر بمعنى أدق لا يتوقف العقد ولا صحته على ذكر المهر
فيه لأنه ليس ركن من أركان عقد الزواج، والمقصود بذلك أنه لو تم الزواج على أساس
اشتراط عدم المهر أو سمي مهر ما لا يصلح كمال فالشرط باطل والعقد صحيح ويجب للمرأة
في كل هذه الصور مهر المثل وقد استدل هذا الاتجاه بقوله تعالى:
« ولا جناح عليكم
إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة
»، والمقصود بالفريضة في هذه الآية
المهر ومن ثم قد أجاز الله سبحانه وتعالى الطلاق حتى ولو لم تتم تسمية المهر وهذا
ما يؤدي بالقول إلى أن الزواج بدون مهر هو زواج صحيح لأنه يتبعه الطلاق، ومن السنة
النبوية ما قضى عليه الصلاة والسلام لبروع بنت واشك الأشجعية بأن لها الحق في
المهر بعد وفاة زوجها حتى ولو لم تتم تسمية ذلك المهر أي بأن لها مهر المثل.



أما المشرع الجزائري أمام هذين الرأيين المتضاربين فقد
سبق له أن كيف الأمر في قانون
09/06/1984 على أساس أنه ركن من أركان عقد الزواج وذلك في م 09 قا.أ قبل التعديل
بحيث جاء في هذه المادة تحت عنوان أركان الزواج على أنه:" يتم عقد الزواج برضا الزوجين و بولي الزوجة
وشاهدين وصداق".



وكان المشرع يرتب في م 32 قا.أ قبل التعديل:" يفسخ النكاح إذا اختل أحد
أركانه..."، غير أن م 33 قا.أ قبل التعديل كانت تنص على أنه:" إذا تم الزواج بدون ولي أو
شاهدين أو صداق يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه ويثبت بعد الدخول بصداق المثل إذا
اختل ركن واحد ويبطل إذا اختل أكثر من ركن واحد"، في حين جاء المشرع
بالتعديل الذي طرأ على أحكام الصداق من حيث أنه قد كيفه على أساس أنه شرط من شروط صحة عقد الزواج في
م 09 مكرر قا.أ المعدل
وجاء في م 33/2 قا.أ
المعدلة على أنه:" إذا تم الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ولي في حالة وجوبه
يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه ويثبت بعد الدخول بصداق المثل".






2- شروط الصداق:


يشترط في صحة تسمية الصداق الشروط التالية:


أ. أن يكون الممهور مالا متقوما
شرعا
: وهذا ما أشار إليه المشرع الجزائري في م 14 قا.أ بقوله:" ... من كل
ما هو مباح شرعا"، ومن ثم لا يجوز تسمية الأشياء التي لا تقوم بمال
كمهر بعض قارورات الخمر وكذا المخدرات أو الأموال المتحصل عليها من هذه الأشياء لا
يجوز أن تكون مهرا، ومن ثم فإن المشرع لم يحدد الأشياء التي تمهر بها المرأة بل قد
أطلق جنسها ونوعها وقيدها فقط بالشرعية، ومن ثم يجوز أن تكون المنافع مهرا كزراعة
قطعة أرض لمدة معينة من الزمن، ومن ثم إذا سمي للمرأة صداق نصفه مباح شرعا والآخر
حرام فإنها تستحق في هذه الحالة الأكثر من المسمى حلال ولها الحق أن تقاضي زوجها
بشأن هذا المبلغ أما النصف الآخر فيسقط حقها فيه.



ب. أن يكون مقدورا على تسليمه عند
العقد
: فلا تصح تسمية عين متنازع عليها مثلا قطعة أرض بين
الورثة وهي محل نزاع فلا يجوز تسمية القطعة أو جزء منها.



ولا عين مفقودة أو مغصوبة وإن كان تحصيلها ممكنا كما لو تزوجها بعقار ثم
ظهر أنه لغيره، فبشأن هذه الحالة الأخيرة قد فرق الفقه بين حالتين:



* الحالة الأولى:


- المالكية: إذا
كانا يعلمان ( الزوج والزوجة) بأن هذا المال مغصوب وهما راشدان فسخ العقد قبل
الدخول ويثبت بعده بمهر المثل.



- الشافعية والحنابلة:
يرون بوجوب مهر المثل وصحة العقد.



- الحنفية: يرون
بصحة العقد مع الفرق أنه إذا أجاز مالك المال المغصوب تلك التسمية فلها الحق في
ذلك، أما إذا لم يجيزه فلها بدل المسمى من المثل أو القيمة.



وأمام هذه الآراء الفقهية فإن المشرع في القانون المدني ينص على أن العقد
الذي يكون محله مال الغير عقد قابل للإبطال بمعنى لو أجازه المالك يبقى العقد
صحيحا.



* الحالة الثانية:


أما إذا كان أحدهما غير راشد أي لم يبلغ 19 سنة فالعلم المعتبر هو علم الولي، فإذا لم تكن
الزوجة تعلم بغصب المال جاز هذا الأخير حتى ولو رجع المغصوب منه عليها، فيأخذ ماله
وترجع على زوجها بقيمته.



ج. أن يكون الممهور معلوما:
فلا يجوز أن يكون مجهولا جهالة فاحشة كمن لو قال لزوجته أن مهرك دار ولكن بدون
تحديد لا نوعها ولا مكانها، فهنا يكون المهر كأن لم يكن ويفسخ العقد عند المالكية
قبل الدخول ويستمر بعده بمهر المثل، أما إذا كانت الجهالة يسيرة فلا بأس بأن يكون
المهر صحيحا فيؤخذ من الوسط.






- مقدار المهر:


لقد اتفق الفقه الإسلامي على أنه ليس للمهر حد أعلى يقف
الناس عنده وهذا لانتفاء النص القرآني والحديث النبوي، أما قوله تعالى:
« وإن أردتم
استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا
»، والمقصود به
المال اليسير ولا التحديد في هذه الحالة، ولكن بالرغم من ذلك فهناك بعض الدول
وخاصة من دول الخليج العربي قد حددت في الوقت الراهن الحد الأقصى للمهر فهاهي
الإمارات العربية المتحدة قد قامت بتحديد المهر على أساس 20000درهم وذلك
حتى لا يكون هذا الأخير عائقا بالنسبة للرجال ممن يرغبون الزواج بهن، وهناك ظاهرة
أخرى نظرا لهذا الغلاء هو طائفة من السعوديين أصبحوا يتجهون إلى اليمن من أجل
الزواج باليمنيات لانخفاض المهور هناك.



بينما قد تضاربت أراء الفقهاء بشأن الحد الأدنى للمهر فحدده المالكية
بـ
¼ دينار من الذهب الخالص أو 3
دراهم من الفضة الخالصة، ولا يجوز أن يكون أقل من ذلك، أما إذا سمى الزوج أقل من
هذين المبلغين واتضح أمره قبل الدخول كان عليه إكماله إلى الحد الأدنى أو فسخ
النكاح بالطلاق، فإن اختار الحل الثاني فعليه نصف المهر مما سماه لها وإن تم
الدخول فلها مهر المثل، وذهب الحنفية إلى أن أقل المهر 10 دراهم أو
ما يساويه فلو اتفق الطرفان على أقل من ذلك تلزم العشرة في هذه الحالة، ويرى الشافعية
و الحنابلة
أنه لا حد لأحد بل يصح كل ما هو مال شرعي مستندين بذلك في قوله
تعالى:
«
وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم
»، فهذه الآية اشترطت أن يكون الزواج
بالمال ولكن من غير تحديد ومن ثم مهما كانت قيمة المهر فهي جائزة ولو خاتم من حديد
كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أخذ به المشرع الجزائري بالتنصيص صراحة على
أن:" المهر هو ما يدفع
نحلة للزوجة من نقود أو غيرها من كل ما هو مباح شرعا".






- تأجيل وتعجيل الصداق:


لقد أباح المشرع الجزائري على منوال الشريعة الإسلامية
أن يكون الصداق معجلا أو مؤجلا وهذا ما نصت عليه م 15 قا.أ المعدلة:" يحدد الصداق في العقد سواء كان
معجلا أو مؤجلا"، ومن ثم فإنه يجوز للزوجة أن تقبض صداقها حتى ولو لم
يتم الدخول بعد، بل حتى ولو تمت الخطبة دون إبرام العقد وفي هاتين الحالتين يكون
الصداق معجلا، ومن وجهة الفقه الإسلامي يكره عند المالكية أن يكون الصداق
كله مؤجلا حتى ولو كان ذلك إلى أجل معلوم، وكما أنه يجوز تجزئة الصداق فيكون جزء
منه مؤجلا والباقي معجلا، وإن تأجيل وتعجيل الصداق هو من اختصاص الطرفين أي
الزوجين أو في حالة ما إذا لم يذكر شيء حول التأجيل أو التعجيل في العقد فيتبع
العرف السائد في البلد.






3- نوعـا الصـداق:


ينقسم الصداق إلى نوعين: الصداق المسمى وصداق المثل.


أ.
الصداق المسمى
: هو ذلك المبلغ من المال الذي اتفق عليه الزوجان كصداق
وتمت تسميته في العقد وهذا ما أشارت إليه م 15 قا.أ



ب.
صداق المثل
: وهو مهر امرأة تماثل الزوجة وقت العقد من أسرة أبيها
كأختها مثلا أو بنت عمها أو بنت أختها، ولا يعتبر مهر المثل مهر أمها و لا خالتها،
ويشترط في هذه المرأة تساويها مع الزوجة من حيث السن والجمال والصحة والمال
والثقافة والأدب والعقل والبكارة.



وقد أشار المشرع الجزائري إلى مهر المثل في م 15/2 قا.أ المعدلة بقوله:" في حالة عدم تحديد قيمة
الصداق تستحق الزوجة صداق المثل"، وكما أشارت م 33/2 قا.أ إلى صداق المثل في حالة ما إذا
تم الزواج بدون صداق وقد أتبعه دخول فالمرأة في مثل هذه الحالة تستحق صداق المثل.






- مؤكدات الصداق:


يتأكد الصداق كله أو نصفه حسب الحالات التي انتهى بها
الزواج.



* مؤكدات الصداق بالعقد الصحيح: م 16 قا.أ


1)- الدخول الحقيقي: وهو الوطأ من
الزوج لزوجته غير أنه لا يشترط في هذا الوطأ الموجب لكل المهر أن يحصل في غياب
الموانع الشرعية كالحيض أو النفاس أو الصيام، ولا يعني ذلك أنه يجوز للزوج أن
يرتبط جنسيا بزوجته وهي حائض أو نفساء أو صائمة ليس صيام التطوع، بل الوطأ في هذه
الحالات كلها حرام ولكن إذا تم فيتأكد لها كل المهر وكما أنه لا يشترط فيه إزالة
بكارة الزوجة وهذا ما أشار إليه الله تعالى في قوله:
« فما استمتعتم به منهن فآتوهن
أجورهن فريضة
».


2)- وفاة أحد الزوجين: فالوفاة تؤكد
للزوجة جميع المهر حتى ولو لم يكن قد تبع الزواج دخول سواء أكان حقيقيا أو حكما
ومع اشتراط عند المالكية أن يكون المهر مهرا مسمى أما إذا لم تتم تسمية المهر فليس
لها الحق فيه ولكن عليها العدة ولها الميراث ومن ثم فإن تأكيد المهر بالوفاة أساسه
العقد الصحيح الذي تم بين الزوجين وبالوفاة لا ينفسخ العقد وإنما ينتهي لانتهاء
مدته وبما أن المهر أصبح واجبا بالعقد صار دينا على الزوج والديون لا تسقط
بالوفاة، وهذا ما أشارت إليه المحكمة العليا في قرارها الصادر في 09/03/1997
بقولها:" من المقرر شرعا أن الزوجة تستحق كامل الصداق إذا توفي الزوج قبل
الدخول"، وعليه إذا توفي الزوج قبل أن يدخل بزوجته وكان صداقها مؤجلا ففي هذه
الحالة تستحق الصداق من تركة زوجها المدين وكذلك تستحق الميراث كزوجة( والعكس صحيح
بالنسبة للزوجة عند وفاتها تطبق نفس القاعدة).



أما إذا كانت الوفاة ناتجة عن تصرف إرادي، فهل يتأكد للمرأة الصداق
بأكمله؟



في الحقيقة لقد اتفق الفقه الإسلامي على أنه يتأكد المهر إذا كان الموت
ناتج عن قتل أجنبي أو بفعل الزوج أي يقتل نفسه( انتحار) أو قتل زوجته ففي هذه
الحالات كلها يتأكد للزوجة المهر كله، بينما تضاربت آراء الفقه الإسلامي في حالة
إذا انتحرت الزوجة أو قامت بقتل زوجها عمدا، ففي حالة انتحارها وكان ذلك قبل الدخول بها يرى
جمهور الفقهاء
أنها تستحق كل المهر لأن حق ورثتها تعلق بالمهر فلا يسقط
بعملها( الانتحار)، بينما يرى زفر من الأحناف أنها لا تستحق شيئا في هذه
الحالة وذلك بسبب فوات حق الزوج عليها.



أما إذا قتلت زوجها
عمدا فيرى الشافعية والمالكية أن حقها في المهر يسقط بصفة نهائية
فهي تحرم في هذه الحالة من الميراث فأولى أن تحرم من الصداق وبالإضافة إلى ذلك قد
أنهت الزواج بمعصية، بينما يرى الحنفية والحنابلة والإمامية بأن لها الحق
في الصداق لأن الجريمة التي ارتكبتها لها عقوبة مخصصة في الشريعة الإسلامية وفي
هذه الحالة لا يدخل ضمن هذه العقوبة إسقاط حق الزوجة في المهر، ولكن أمام هذين
الرأيين المتضاربين فإنه من المستحسن الأخذ بما ذهب إليه الرأي الأول لأنه لا يمكن
أن تكون الجرائم سببا في النعم.

...يتبع
المحاضرة 12 في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان Balance1ancienlivre
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.sabra.ahlamontada.net
القيصر
عضو أساسي
عضو أساسي
القيصر


الجنس : ذكر
المشاركات : 1569
نقاط التميز : 928
تاريخ التسجيل : 28/10/2009

المحاضرة 12 في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: المحاضرة 12 في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان   المحاضرة 12 في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان I_icon_minitimeالثلاثاء 8 ديسمبر - 21:05

بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
العميل007
عضو أساسي
عضو أساسي
العميل007


الجنس : ذكر
المشاركات : 6271
نقاط التميز : 5308
تاريخ التسجيل : 08/05/2009

المحاضرة 12 في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: المحاضرة 12 في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان   المحاضرة 12 في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان I_icon_minitimeالسبت 12 ديسمبر - 17:33

قمت بطباعة مذكرة في هذا المجال
و شكرا على اثرائك المنتدى بحصرياتك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sabra.ahlamontada.net
 
المحاضرة 12 في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المحاضرة 13 في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان
» المحاضرة 14 في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان
» المحاضرة 11 في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان
» المحاضرة 15في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان
» المحاضرة 16في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات صبرة الثقافية :: المكتبة الثقافية :: مكتبة الشؤون القانونية-
انتقل الى: