منتديات صبرة الثقافية
اهلا و سهلا و مرحبا،، اذا كنت عضوا من منتديات صبرة الثقافية فتفضل معنا،، ان كنت زائرا لنا فنتمنى أن تتفضل و تسجل نفسك كعضو في هذا الصرح العظيم،، واصلونا ولا تفاصلونا
ادارة المنتدى بالنيابة عن كل الاعضاء تتمنى لكل نازل قضاء وقت ممتع في رحاب بيتنا الثاني
منتديات صبرة الثقافية
اهلا و سهلا و مرحبا،، اذا كنت عضوا من منتديات صبرة الثقافية فتفضل معنا،، ان كنت زائرا لنا فنتمنى أن تتفضل و تسجل نفسك كعضو في هذا الصرح العظيم،، واصلونا ولا تفاصلونا
ادارة المنتدى بالنيابة عن كل الاعضاء تتمنى لكل نازل قضاء وقت ممتع في رحاب بيتنا الثاني
منتديات صبرة الثقافية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المحاضرة 13 في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
aekbour
مراقب منتديات علوم و ثقافة
مراقب منتديات علوم و ثقافة
aekbour


الجنس : ذكر
المحاضرة 13 في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان _10
المشاركات : 328
نقاط التميز : 195
تاريخ التسجيل : 22/03/2009

المحاضرة 13 في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان Empty
مُساهمةموضوع: المحاضرة 13 في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان   المحاضرة 13 في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان I_icon_minitimeالإثنين 2 نوفمبر - 12:50






3)
الخلوة الصحيحة أو الدخول الحكمي:
المقصود بالخلوة الصحيحة هو غياب
الزوجين عن الأنظار في مكان يأمنان فيه عن دخول الغير عليهما واطلاعه عليهما بدون
إذن وفي هذه الحالة حتى يتأكد المهر كله يشترط أن يكون الزواج صحيحا أما إذا كان
فاسدا تكون الخلوة فاسدة ولا صحيحة وكما أنه خلافا للدخول الحكمي يشترط أن تتم
الخلوة في غياب الموانع الشرعية( النفاس والحيض والصيام).



ولقد اختلفت أراء الفقهاء حول تأكيد الصداق بأكمله في حالة الخلوة الصحيحة
بحيث يرى كل من الحنفية والحنابلة بأن الخلوة الصحيحة تؤكد للمرأة كل
الصداق ويعني بذلك أن النصف الأول يتأكد بالعقد والنصف الثاني يتأكد بالخلوة، في
حين يرى المالكية أن مكوث الزوجة في بيت زوجها مدة سنة يتأكد به كل الصداق
دخل بها أو لم يدخل بها، أما الشافعية فيرون بأن الزوجة لا يتأكد لها كل
المهر إلا بالدخول الحقيقي أي الوطأ، وسبب اختلاف الفقهاء مرجعه قوله تعالى:
« وإن أردتم
استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا
وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا
».


فحسب الرأي الأول فكلمة أفضى الواردة في هذه الآية يقصد بها الإفتضاء أي
الاختلاء.



بينما يرى الشافعية أن المراد من هذه الكلمة هو الدخول الحقيقي.


وقد أضاف الرأي الأول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم:« من كشف خمار
امرأته ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل بها
».


وأما من زاوية القانون فقد نص المشرع في م 16 قا.أ على أن الزوجة تستحق الصداق كاملا بالدخول
ولكن بدون التفرقة بين الدخول الحكمي والدخول الحقيقي، ومما يؤكد تفسير م 16 قا.أ أن المشرع أخذ
بالنوعين وهو ما جاء في القرارات الصادرة عن المحكمة العليا بحيث جاء في قرارها
الصادر في 02/10/1989
بأنه:" من المقرر شرعا أن انتقال الزوجة إلى بيت الزوجية واختلاء الزوج بها
في بيته وغلق بابه وهو الذي يعبر عنه شرعا بإرخاء الستور أو خلوة الاهتداء يعتبر
دخولا فعليا يرتب عليه الآثار الشرعية وتنال الزوجة كامل صداقها"،
وهذا ما جاء ليؤكد ما قالت به نفس المحكمة في 19/11/1984 حيث قضت بأنه:" من المتفق عليه فقها أن
الخلوة الصحيحة توجب جميع الصداق المسمى".



ومن ثم فالدخول الحكمي يتفق مع الدخول الحقيقي في الحالات التالية:


-
وجوب نفقة العدة للمطلقة.


-
تأكد المهر بأكمله في كلتا
الحالتين.



-
ثبوت نسب الولد سواء كان دخولا
حقيقيا أو حكميا.



-
يحرم على الزوج الزواج بمحرم للزوجة
حتى تنتهي عدتها.



-
عدم جواز الزواج بالخامسة قبل
انتهاء العدة.



بينما تختلف الخلوة الصحيحة عن الدخول الحقيقي في الأمور التالية:


-
الخلوة لا تحرم فروع الزوجة عن
الزوج.



-
إذا اختلى الزوج الثاني بالمطلقة
طلاقا ثلاثا فالمانع يبقى قائما.



-
الطلاق بعد الدخول يكون بائنا
ورجعيا أما الطلاق بعد الخلوة لا يكون إلا بائنا.



-
بمجرد الدخول بالزوجة يصبح الزوجان
في حكم المحصنين أما في حالة الخلوة فالإحصان غير ثابت. بمعنى من زنا بامرأة بعد
الخلوة يعاقب 100 جلدة(شرعا) بينما من زنا بعد الدخول الحقيقي فعقوبته الرجم لأنه
محصن.






* مؤكدات المهر في العقد الفاسد:


في حالة ما إذا قضي بفساد العقد فالمرأة لا تستحق شيئا
من مهرها إذا لم يكن قد أتبع ذلك دخول أما بعد الدخول فلها الحق في المهر.






4- سقوط نصف المهر وبكامله ونكاح الشغار:


أ.
سقوط نصف المهر
:


يسقط نصف المهر على النحو التالي( م 16 قا.أ):


- أن يكون عقد الزواج عقدا صحيحا.


- أن يكون الطلاق هو سبب فك الرابطة الزوجية.


- أن تتم الفرقة( الطلاق) قبل الدخول بنوعيه.


فإذا توافرت هذه الشروط مجتمعة فالمرأة تستحق نصف المهر وذلك استنادا لقوله
تعالى:
« وإن
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم
».


- الزواج عن طريق الفاتحة أو العرفي ففي هذه الحالة إذا
لم تؤدي هذه العلاقة إلى الزفاف وتم حلها فالمرأة تستحق نصف المهر ونحن هنا لسنا
بما يسمى العدول عن الخطبة بل طلاق.



ب.سقوط
الصداق بكامله
:


يسقط الصداق بكامله إذا طرأ على الزواج سبب من الأسباب
التالية:



- إذا فسخ العقد لسبب ممن جهة الزوجة وكان هذا السبب غير
شرعي كردتها عن الإسلام فهنا يسقط المهر بكامله في هذه الحالة شريطة أن لا يكون قد
دخل بها.



- إذا خلعت الزوجة زوجها على الصداق كله سواء دخل بها أو
لم يدخل بها( م 54 قا.أ).



- كذلك يسقط المهر بكامله في حالة ما إذا تم الزواج بدون
مراعاة شروط صحة عقد الزواج وتم الطلاق بفسخه قبل الدخول.



- في حالة ما إذا تنازلت الزوجة عن حقها في مهرها لزوجها
أي وهبت له المهر فهنا يسقط الصداق سواء دخل بها أو لم يدخل بها.



ج.
نكاح الشغار
:


والمقصود به هو أن يتزوج اثنان امرأتين على أن تكون
إحداهما في نظير صداق أخرى وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الصداق
واعتبره الفقه الإسلامي فاسدا بحيث قال عليه الصلاة والسلام:
« لا شغار في
الإسلام
»،
وللشغار عند المالكية ثلاثة صور:



-
شغار صريح: وهو أن يقول
الزوج زوجني أختك على أن أزوجك أختي على أن لا يكون لإحداهما مهرا، فحكم هذا
الزواج البطلان قبل الدخول أو بعده ولها مهر المثل بعد فسخ الزواج بعد الدخول.



-
وجه الشغار: وهو أن يقول
له زوجني أختك بـ 5000 دج على أن أزوجك أختي بنفس المبلغ، فحكمه البطلان قبل
الدخول فقط وللمرأة في حالة الدخول الأكثر من مهر المثل أو المهر المسمى.



-
المركب منها: وهو أن يقول
له زوجني أختك بـ 100 دج على أن أزوجك أختي، فحكمه يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده
بأكثر من المهر المسمى ومهر المثل هذا في حالة ما إذا سمى لها مهرا أما إذا لم يتم
تسمية لها مهر فعقد الزواج يفسخ قبل الدخول وبعده وإذا تم الدخول فلها مهر المثل
مع فسخ العقد.






بعض الأحكـام:


1- الطلاق قبل البناء: قد
اعتبرته بعض القرارات الصادرة عن القضاء الجزائري بأنه فسخ ولا طلاق بمعنى إذا تم
عقد الزواج بتوافر أركانه و شروطه فإنه عقد صحيح ولكنه يفسخ قبل الدخول ومن ثم فإن
للمرأة إرجاع كامل المهر لزوجها غير أن هذا الموقف قد انتقد من قبل المحكمة العليا
في عدة قرارات قضائية منها خاصة قرارها الصادر في 16/10/1993 قضت بأن:" الحكم على الصياغة بإرجاع الصداق
كاملا خطأ في تطبيق القانون إذا تم الطلاق قبل البناء"، وكذلك قضت في
قرارها الصادر في 24/09/1996
بأن:" الطلاق قبل البناء ليس فسخا ومن ثم يستوجب إرجاع نصف الصداق فقط ولا
كاملا".



2- النزاع حول الصداق: تنص
م 17 قا.أ على أنه:"
في حالة النزاع في الصداق بين الزوجين أو ورثتهما وليس لأحدهما بينة وكان قبل
الدخول فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين وإذا كان بعد البناء فالقول للزوج أو
ورثته مع اليمين"، ونستخلص من هذا النص أن المشرع الجزائري قد غطى
جميع الحالات التي يكون فيها الصداق محل النزاع بقاعدتين أساسها الدخول من عدمه
بحيث إذا تم النزاع من حيث قيمة الصداق أو زمان أو وقت دفعه، فإذا كان ذلك قبل
الدخول وفي غياب وسائل الإثبات فالقول يكون للزوجة مع اليمين أو لورثتها مع اليمين
في حالة وفاتها بينما إذا كان بعد الدخول فالقول للزوج مع اليمين وفي حالة وفاته
فلورثته مع اليمين.
... يتبع
المحاضرة 13 في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان Balance1ancienlivre






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.sabra.ahlamontada.net
القيصر
عضو أساسي
عضو أساسي
القيصر


الجنس : ذكر
المشاركات : 1569
نقاط التميز : 928
تاريخ التسجيل : 28/10/2009

المحاضرة 13 في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: المحاضرة 13 في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان   المحاضرة 13 في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان I_icon_minitimeالثلاثاء 8 ديسمبر - 21:04

بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المحاضرة 13 في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المحاضرة 11 في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان
» المحاضرة 12 في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان
» المحاضرة 14 في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان
» المحاضرة 15في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان
» المحاضرة 16في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات صبرة الثقافية :: المكتبة الثقافية :: مكتبة الشؤون القانونية-
انتقل الى: