منتديات صبرة الثقافية
اهلا و سهلا و مرحبا،، اذا كنت عضوا من منتديات صبرة الثقافية فتفضل معنا،، ان كنت زائرا لنا فنتمنى أن تتفضل و تسجل نفسك كعضو في هذا الصرح العظيم،، واصلونا ولا تفاصلونا
ادارة المنتدى بالنيابة عن كل الاعضاء تتمنى لكل نازل قضاء وقت ممتع في رحاب بيتنا الثاني
منتديات صبرة الثقافية
اهلا و سهلا و مرحبا،، اذا كنت عضوا من منتديات صبرة الثقافية فتفضل معنا،، ان كنت زائرا لنا فنتمنى أن تتفضل و تسجل نفسك كعضو في هذا الصرح العظيم،، واصلونا ولا تفاصلونا
ادارة المنتدى بالنيابة عن كل الاعضاء تتمنى لكل نازل قضاء وقت ممتع في رحاب بيتنا الثاني
منتديات صبرة الثقافية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المحاضرة 14 في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
aekbour
مراقب منتديات علوم و ثقافة
مراقب منتديات علوم و ثقافة
aekbour


الجنس : ذكر
المحاضرة 14 في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان _10
المشاركات : 328
نقاط التميز : 195
تاريخ التسجيل : 22/03/2009

المحاضرة 14 في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان Empty
مُساهمةموضوع: المحاضرة 14 في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان   المحاضرة 14 في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان I_icon_minitimeالأربعاء 11 نوفمبر - 15:42

رابعا: موانع الزواج.


الفقه الإسلامي استنادا على القرآن الكريم والسنة
النبوية بين نوعين من الموانع، الأولى موانع مؤبدة وفيها لا يجوز للشخص أن يتزوج
بشخص فيه واحد من هذه الموانع مهما طالت المدة وما دام أنه على قيد الحياة،
والثانية موانع مؤقتة فهنا المانع يزول بزوال السبب الذي أدى إلى وجوبها، ولكن
سواء تعلق الأمر بالصنف الأول أو الصنف الثاني فإذا تم الزواج في هذه الحالة يعتبر
باطلا ولا يمكن تصحيحه سواء دخل بها أو لم يدخل بها.



1- الموانع المؤبدة:


الأسباب التي أدت إلى إقامة هذا النوع من الموانع هي
متعددة ونقتصر بالقول إن الزواج بالباعدات يعتبر عامل من عوامل تقوية النسل لأن
الزواج بالقريبات يؤدي إلى ضعف النسل وإصابته بالعلل، فالدم بحاجة إلى الاختلاط
وفيه يقول صلى الله عليه وسلم:
« اغتربوا لا تضووا» أي تزوجوا بالغريبات حتى لا تصابوا
بعدم تقوية النسل، كذلك من الناحية الأدبية فالحياة الأسرية كثيرا ما تجمع بين
الأقارب تحت سقف واحد وقد يؤدي توقع إمكان الزواج إلى الفوضى بين الأقارب وأفراد
الأسرة.



أ. حالات الموانع المؤبدة:


* قرابة
الدم
: م
25 قا.أ، القرابة الناشئة عن طريق النسب هي الرابطة التي تجمع بين شخصين
ينحدران من أصل واحد في حدود معينة أو يتفرع أحدهما عن الآخر، وقرابة الدم قد تكون
مباشرة
وهي الصلة بين الأصول والفروع، وقد تنشأ من لقاء الطرفين في أصل مشترك
من أصولهما وهي ما تسمى بقرابة الحواشي كالأخ والأخت والعم وبنت العم...



وبالنسبة لقرابة الدم المباشرة فالمانع قائم مهما كانت الدرجة ومن
ثم فإنه لا يجوز للشخص التزوج بأصوله ولو علوا كالأم والجدة وإن علت أو بفروعه وإن
نزلوا كالبنت وبنت الابن وبنت البنت وإن نزلت، وما ينبغي الإشارة إليه هو أن
المانع في هذه الحالة يقع حتى ولو كانت العلاقة بين الطرفين علاقة غير شرعية بمعنى
إذا زنا شخص مع فتاة وأنجبت طفلة فهذه الطفلة لا تحل لأبيها الطبيعي وليس الشرعي.



أما قرابة الحواشي أي قرابة
الدم غير المباشرة ففيها يحرم التزوج بالأخت مطلقا وبناتها وبنات ابنها وبنات الأخ
وبنات ابنه وابنته مهما نزلن ومهما كانت نوع الأخوة وبالعمة مطلقا سواء كانت شقيقة
لأب أو لأم ومهما علت وبالخالة مطلقا ومهما علت م 25 قا.أ مصداقا لقوله تعالى:
« حرمت عليكم
أمهاتكم...
»،
إلا أنه يجوز الزواج بين بنات وأبناء الأعمام وبنات وأبناء الأخوال والخالات.



* قرابة
المصاهرة:
م 26 قا.أ
وتحريم هذا النوع معناه التحريم بسبب الزواج فالمصاهرة تربط كل من الزوجين بأقارب
الدم من الطرف الآخر وهي تعتبر مانعا من موانع الزواج وتكون الموانع بسبب القرابة
على النحو التالي:



- أصول الزوجة بمجرد العقد عليها: وذلك وفقا للقاعدة الفقهية القائلة:" العقد على البنات يحرم
الأمهات" والمقصود بالأمهات هنا هن الأم والجدة وإن علت ومهما كان
نوعها سواء أبوية أو أموية مصداقا لقوله تعالى:
« ... وأمهات نسائكم».


- فروع الزوجة إن دخل بها: ويعني بذلك بأنه يحرم على الشخص
التزوج بفروع زوجته بالدخول بمجرد العقد والمقصود بالفروع هن البنت الصلبية وبنت
بنتها وبنت ابنها مهما نزلت وذلك كله طبقا للقاعدة الفقهية:" الدخول بالأمهات يحرم البنات"
ومصداقا لقوله تعالى:
« ...
وربائبكم التي في جحوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا
جناح عليكم
»
ولكن السؤال الذي يطرح في هذه المسألة وهو متعلق بما يلي: هل تثبت حرمة
المصاهرة بالزنا؟
لكن قبل الإجابة على السؤال ينبغي أن نتساءل عما إذا كان
اللمس بشهوة كالدخول الحقيقي ويعطي أحكامه في التحريم المشترط على الدخول كتحريم
الربيبة؟
للإجابة على السؤال وأمام عدم التدقيق في النص التشريعي تضاربت آراء
الفقهاء بحيث يرى داوود والمزيني:" لا يحرم إلا الدخول الحقيقي"
في حين قال أبو حنيفة ومالك:" إن اللمس بشهوة كالدخول"، مع هذه
التفرقة إن أبو حنيفة قد اشترط أن يكون ذلك اللمس في المكان المخصص وذلك أن الرسول
صلى الله عليه وسلم قال:
« من
نظر إلى فرج امرأة حرمت عليه أمها وبنتها
» وهذا ما ينبغي العمل فنأخذ ما ذهب
إليه أبو حنيفة ومالك.



بينما للإجابة على السؤال الأول فقد اختلفت آراء الفقهاء في ثبوت حرمة
المصاهرة بطريق الزنا فقال الشافعي ومالك في القول المعتمد:" إن الزنا
لا يثبت به حرمة المصاهرة فإن زنا بامرأة فلا يحرم عليه الزواج بأمها ولا بإحدى
بناتها كما لا تحرم هذه المرأة لا على أصول الرجل ولا على فروعه فلا يمكن للحرام
أن يحرم الحلال".



بينما قال الحنفية وأحمد بن حنبل:" إن الزنا تثبت به حرمة
المصاهرة بجميع أنواعها ومن ثم لا يجوز للشخص أن يتزوج بفروع أو أصول من زنا
بها"، ولكن أمام هذين الرأيين نرجح ما ذهب إليه الرأي الأول بحيث أن الله عز
وجل عندما ذكر في القرآن الكريم المحرمات من النساء بقوله:
« حرمت عليكم
أمهاتكم...
» ثم
جاء بعد ذلك وقال عز وجل:
« وأحل لكم ما
وراء ذلكم
» ومن
ثم فإنه لم يذكر المرأة التي زنا بها، وعليه لا يمكن أن يكون الزنا مانعا من موانع
الزواج بسبب المصاهرة فمن زنا بامرأة فيجوز له عندئذ الزواج بابنتها وكذلك بأمها
وإن علت فلا يمكن أن نرتب أي أثر في هذه الحالة.



- أرامل ومطلقات الأصول بمجرد العقد عليهن: أي من كن زوجات للأب
أو زوجات للجد مهما علا استنادا لقوله تعالى:
« ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من
النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا
» وهو ما جاء في م26/3 قا.أ.


- أرامل ومطلقات الفروع بمجرد العقد: والمقصود بهن من كن حلائل
للفروع أي الابن وابن الابن وابن البنت وإن نزلوا وذلك مصداقا لقوله تعالى:
« وحلائل أبنائكم
الذين من أصلابكم
»
والحليلة هي الزوجة عكس الخليلة والله عز وجل قد ركز على هذه الآية:
« أصلابكم» أي الابن الصلب
وليس الابن الذي كان محل كفالة فهو في هذه الحالة يعتبر أجنبي عنها، بمعنى آخر أن المرسوم الصادر في 13/01/1992
الذي سمح باستلحاق اللقب بين الكافل والمكفول فإنه ليس له أي أثر في باب الموانع
عن طريق المصاهرة أي أن الكفالة لا ترتب أي أثر في باب الموانع لأن القرآن الكريم
هو صريح ولا اجتهاد مع النص الصريح.



ويشترط في هذه الموانع القائمة بمجرد العقد أن يكون هذا
الأخير عقدا صحيحا وإلا لا يقع المانع بمعنى من تزوج بامرأة وكان زواجه فاسدا وقضي
بذلك فإنه يجوز لبنه أن يتزوج بهذه المرأة التي سبق لأبيه أن تزوج بها.



غير أنه إذا كان العقد فاسدا وتم الدخول فيقع التحريم لا بالعقد وإنما
بالدخول.



* الرضاعة
كمانع:
لقد أخذ المشرع الجزائري هذا التحريم القائم على الرضاعة
في م 24/3 قا.أ و م 27 قا.أ
ولكن لا يقع التحريم على أساس الرضاعة إلا بتوافر الشروط التالية:



- يشترط أن تكون المرضعة امرأة فلبن الحيوان لا يقع فيه
التحريم.



- كذلك يقع التحريم لو كان الرضاع من خنثى.


- مدة الرضاعة، أمام الاختلاف الفقهي حول هذا الشرط من
حيث متى يقع التحريم فأخذ المشرع الجزائري بما ذهب إليه الفقه الراجح ولكن مع هذه
التفرقة نص في م 29 قا.أعلى أنه:" لا يحرم الرضاع إلا ما حصل قبل الفطام أو
في الحولين"، ولكن كان عليه أن يستبدل عبارة أو بأداة وصل و من ثم تصبح المادة:"
قبل الفطام وفي الحولين" وذلك استنادا لقوله صلى الله عليه وسلم:
« لا رضاع إلا ما
كان في الحولين
» أي
إذا تم الرضاع بعد الحولين لا يقع التحريم.



- عدد الرضاعات، أمام الاختلاف الفقهي بشأن مقدار
الرضاعة المحرمة فنص المشرع في م 29 قا.أ على أن التحريم يقع:" ... سواء كان
اللبن قليلا أو كثيرا"، ولو مصة واحدة واستند في ذلك إلى المذهب المالكي في
هذه الحالة.



ويشترط أن تكون هذه الشروط مجتمعة حتى يقع التحريم فإن
انتفى شرط منها فلا يقع التحريم.



*ما هي حالات التحريم الناشئة عن الرضاعة؟


هناك حالات قائمة على النسب وهناك حالات قائمة على
المصاهرة بحيث تنص م 27 قا.أ على أنه:" يحرم من الرضاعة ما يحرم من
النسب" ولكن عملا بـ م222 قا.أ التحريم يقع بسبب الرضاع حتى ولو كان الأمر
متعلقا بالمصاهرة.



·
أصول الشخص من الرضاعة: وهن أمه
رضاعا وأمها وإن علت وأم أبيه رضاعا وأمها وإن علت.



·
فروع الشخص من الرضاعة: وهن بنته
رضاعا وابنتها وإن نزلت وابنة ابنه رضاعا وابنتها وإن نزلت.



·
الإخوة من الرضاعة: وهن الأخوات
رضاعا وبنات إخوته وأخواته رضاعا مهما نزلن سواء اتحد زمان الرضاعة أو لم يتحد
زمان الرضاعة و ينص المشرع في م 28 قا.أ على أنه:" يعد الطفل الرضيع وحده دون
إخوته وأخواته ولدا للمرضعة وزوجها وأخا لجميع أولادها ويسري التحريم عليه وعلى
فروعه".



·
فروع الجد والجدة من الرضاعة: وهن
عمته وخالته رضاعا.



·
أصول الزوجة من الرضاعة بمجرد
العقد: وهي أم الزوجة رضاعا وأم أمها وإن علت وأم أبيها وإن علت فهذه يقع عليها التحريم
بمجرد إتمام العقد على الفتاة التي أرضعتها.



·
بنت الزوجة من الرضاعة: وهي الربيبة
ويشترط فيها أن يتم الدخول ويقصد بها الطفلة التي تكون الزوجة قد أرضعتها قبل أن
تتزوج الرجل وكذلك بنات بناتها وبنات أبنائها وإن بعدت درجاتهن فإذا دخل بأمها
يحرم عليه التزوج بها وببناتها ومهما نزلن أما إذا لم يكن قد دخل بها فلا تحرم
عليه إن طلق أمها( مثال: تزوج علي من فاطمة، علي طلق فاطمة أو توفي عنها، ثم فاطمة
تزوجت مع محمود فعائشة بالنسبة لمحمود الربيبة رضاعا، إذا دخل بأمها تحرم عليه
عائشة في هذه الحالة، أما إذا طلقها قبل الدخول يمكن له أن يتزوج بعائشة).



·
زوجات الأب والجد من الرضاع بمجرد
العقد: فلا يجوز للشخص أن يتزوج بزوجة أبيه أو جده وإن علا وذلك بمجرد أن يكون
الأب أو الجد عقد عليها وهنا المرأة التي تزوج بها الأب أو الجد هي ليست المرضعة
وإلا كانت أمه رضاعا بل هي الزوجة الثانية أو بالأحرى التي لم تقم بالإرضاع( مثال:
علي تزوج بمريم، مريم قامت بإرضاع زكريا، ثم تزوج عليها بنورة، بمجرد العقد على
نورة تحرم على زكريا فهي زوجة أبيه).



·
زوجات أحد فروع الشخص من الرضاعة
بمجرد العقد: لا يجوز للشخص الذي كان سببا في إذرار لبن المرأة المرضعة أن يتزوج
بالمرأة التي تزوج بها ابنه رضاعا وذلك بمجرد العقد عليها ( هذه الرضاعة لا يمكن
أن تحل محل القرابة بنوعيها).



الاستثناءات الواردة على موانع الرضاعة:


·
أم الأخ أو الأخت رضاعا: يجوز لأخ
الشخص من النسب أن يتزوج بأم أخيه التي قامت بإرضاعه.



·
أخت الابن أو البنت من الرضاعة.


·
جدة ابنه أو ابنته من الرضاع: مادام
أنه يجوز لأخ الطفل نسبا أن يتزوج بأم أخيه رضاعا فالأولى أن يتزوج بجدة أخيه
رضاعا ( التحريم يقع على الطفل الرضيع وفروعه).

...يتبع
المحاضرة 14 في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان Balance1ancienlivre
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.sabra.ahlamontada.net
القيصر
عضو أساسي
عضو أساسي
القيصر


الجنس : ذكر
المشاركات : 1569
نقاط التميز : 928
تاريخ التسجيل : 28/10/2009

المحاضرة 14 في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: المحاضرة 14 في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان   المحاضرة 14 في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان I_icon_minitimeالثلاثاء 8 ديسمبر - 21:06

بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
العميل007
عضو أساسي
عضو أساسي
العميل007


الجنس : ذكر
المشاركات : 6271
نقاط التميز : 5308
تاريخ التسجيل : 08/05/2009

المحاضرة 14 في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان Empty
مُساهمةموضوع: رد: المحاضرة 14 في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان   المحاضرة 14 في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان I_icon_minitimeالسبت 12 ديسمبر - 17:33

merci b1
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sabra.ahlamontada.net
 
المحاضرة 14 في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المحاضرة 11 في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان
» المحاضرة 12 في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان
» المحاضرة 13 في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان
» المحاضرة 15في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان
» المحاضرة 16في قانون الأسرة للأستاذ الدكتور تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات صبرة الثقافية :: المكتبة الثقافية :: مكتبة الشؤون القانونية-
انتقل الى: