منتديات صبرة الثقافية
اهلا و سهلا و مرحبا،، اذا كنت عضوا من منتديات صبرة الثقافية فتفضل معنا،، ان كنت زائرا لنا فنتمنى أن تتفضل و تسجل نفسك كعضو في هذا الصرح العظيم،، واصلونا ولا تفاصلونا
ادارة المنتدى بالنيابة عن كل الاعضاء تتمنى لكل نازل قضاء وقت ممتع في رحاب بيتنا الثاني
منتديات صبرة الثقافية
اهلا و سهلا و مرحبا،، اذا كنت عضوا من منتديات صبرة الثقافية فتفضل معنا،، ان كنت زائرا لنا فنتمنى أن تتفضل و تسجل نفسك كعضو في هذا الصرح العظيم،، واصلونا ولا تفاصلونا
ادارة المنتدى بالنيابة عن كل الاعضاء تتمنى لكل نازل قضاء وقت ممتع في رحاب بيتنا الثاني
منتديات صبرة الثقافية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 دراسة موثقة حول خطوط الهدنة بين قطاع غزة وإسرائيل في ضوء أحكام القانون الدولي العام - بقلم: المستشار/د.عبد الكريم خالد الشامي

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
العميل007
عضو أساسي
عضو أساسي
العميل007


الجنس : ذكر
المشاركات : 6271
نقاط التميز : 5308
تاريخ التسجيل : 08/05/2009

دراسة موثقة حول خطوط الهدنة بين قطاع غزة وإسرائيل في ضوء أحكام القانون الدولي العام - بقلم: المستشار/د.عبد الكريم خالد الشامي Empty
مُساهمةموضوع: دراسة موثقة حول خطوط الهدنة بين قطاع غزة وإسرائيل في ضوء أحكام القانون الدولي العام - بقلم: المستشار/د.عبد الكريم خالد الشامي   دراسة موثقة حول خطوط الهدنة بين قطاع غزة وإسرائيل في ضوء أحكام القانون الدولي العام - بقلم: المستشار/د.عبد الكريم خالد الشامي I_icon_minitimeالأربعاء 12 مايو - 12:44

دراسة موثقة حول خطوط الهدنة بين قطاع غزة وإسرائيل في ضوء أحكام القانون الدولي العام - بقلم: المستشار/د.عبد الكريم خالد الشامي


[center]
دراسة موثقة حول خطوط الهدنة بين قطاع غزة وإسرائيل في ضوء أحكام القانون الدولي العام
المستشار/د.عبد الكريم خالد الشامي*
تمهيد:
بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (270) لسنة 2005 بشأن حدود (1967) في قطاع غزة[1] ولدت فكرة إعداد هذه الدراسة القانونية حول ماهية خطوط الهدنة والحدود الدولية وفقا لأحكام القانون الدولي العام وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وذلك للاستفادة منها عند التفاوض مع الجانب الإسرائيلي وكذلك إفادة الباحث القانوني والمثقف الفلسطيني منها وزيادة الوعي بالإطار القانوني للقضية الفلسطينية وتمكين المفاوض الفلسطيني من تفعيل قواعد وأحكام القانوني الدولي في أي اتفاقيات لاحقة مع الجانب الإسرائيلي.
نستهل هذه الدراسة بأن بريطانيا أعلنت في عام 1947 –رغبتها إنهاء انتدابها على فلسطين. ولذلك فقد طلبت من الجمعية العامة للأمم المتحدة تشكيل لجنة لإعداد تصور حول مستقبل فلسطين، وقد انتهت اللجنة إلى خطة التقسيم المعروفة التي تبناها قرار الجمعية العامة رقم 181 بتاريخ 29/11/1947. ومع انتهاء الانتداب في 14مايو 1948، أعلن قيام إسرائيل، وتبع ذلك نشوب الحرب العربية الإسرائيلية والتي طلب على أثرها مجلس الأمن الدولي إبرام هدنة بين الأطراف المعنية، وهو ما تم بين مصر وإسرائيل في رودس بتاريخ24فبراير 1949(ستقتصر هذه الدراسة في البحث حول خط الهدنة لقطاع غزة مع إسرائيل دون الإشارة إلى اتفاقيات الهدنة التي أبرمت بين إسرائيل و كل من الأردن ولبنان وسوريا).
إن البحث حول خطوط الهدنة1949 وحدود 1967 في قطاع غزة من الموضوعات القانونية التي عالجتها قواعد وأحكام القانون الدولي العام وكذلك قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالنزاع العربي الإسرائيلي، ومن هنا لابد من استعراضها من خلال النقاط التالية:
1-ماهية الحدود الدولية.
2-ماهية خطوط الهدنة.
3-ماهية خط وقف إطلاق النار.
4-حدود الإقليم الفلسطيني.
5-قرار التقسيم رقم 181 لسنة 1947.
6-اتفاقية الهدنة المصرية الإسرائيلية لعام 1949.
7-قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967.
8- الحدود الآمنة.
9-موقف الأمم المتحدة من المسألة الفلسطينية منذ عام 1969.
10-موقف منظمة التحرير الفلسطينية من قرارات الشرعية الدولية.
11-الاتفاقية الإسرائيلية – الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة 1995.
12- النتائج والتوصيات.

1-ماهية الحدود الدولية:
يعرف فقهاء القانون الدولي العام الحدود الدولية بأنها حد الدولة، وهو ذلك الخط الذي يميز حدود الإقليم الذي تمارس عليه الدولة حقوق السيادة، فالحد الدولي هو الخط الذي يحدد المدى الذي تستطيع الدولة ممارسة سيادتها فيه ويفصل بين سيادة هذه الدولة والدول الأخرى المجاورة[2]" كما أن تحديد أو تعيين أو ترسيم الحدود يجرى بموجب معاهدات أو اتفاقات ثنائية بين الدول[3] ".وقد يتمخض تحديد الحدود عن قرار تحكيمي أو قضائي، أو عن تقرير لجنة مشتركة مكونة من قبل الدول المعنية بالأمر[4] وقد تحسم مشكلات الحدود بقرار من هيئة دولية، وعلى الأخص من المنظمات الدولية المعنية بالعلاقات السياسية بين الدول الأعضاء.
والصورة المثلى لهذه المنظمات هي المنظمات الدولية العامة، التي تهتم بصيانة السلم والأمن الدوليين.ومن ابرز هذه المنظمات على المستوى الدولي الأمم المتحدة وكذلك المنظمات الإقليمية التي تقوم على روابط التضامن الجغرافي، مثل منظمة الدول الأمريكية ومنظمة الوحدة الإفريقية، إذ أن اختصاص مثل هذه المنظمات يتصل بطبيعته بالنطاق الإقليمي لمجموعة من الدول، ومن ثم بالنطاق الإقليمي للدول الأعضاء.
إن الصلة بين أهداف هذا النوع من المنظمات الدولية ومبادئها من جهة والمنازعات المتصلة بالحدود أو المنازعات الإقليمية من جهة أخرى، صلة طبيعية بحكم اهتمامها بالعلاقات بين دول متجاورة، أو بحكم اهتمامها بحفظ السلم والأمن الدوليين، وليس أكثر من منازعات الحدود أو المنازعات ذات الطابع الإقليمي في المعنى الواسع مما يهدد أو يعكر صفو العلاقات الدولية.فمثلا، يعد أول أهداف الأمم المتحدة حفظ السلم والأمن الدوليين[5] حيث تنص المادة 1/1 من الميثاق بأن من بين مقاصد الأمم المتحدة "حفظ السلم والأمن الدوليين، وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم، أولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمية وفقا لمبادئ العدل والقانون، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها" ويدعم ميثاق الأمم المتحدة هذا الهدف فيقرنه بهدف آخر لا يتحقق الأول بغيره، ألا وهو هدف إنماء العلاقات الودية بين الأمم فتقضي المادة 1/2 من الميثاق بأن تعمل الهيئة على "إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبان يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام" ولذلك فان تحقيق السلم والأمن الدوليين يتطلب توفير المناخ المناسب الذي يتمثل في وجود العلاقات الودية بين الدول, تلك التي تؤدي-عادة- إلى التفاهم وحل المشكلات بالطرق السلمية عوضا عن النزاع المسلح.
ومقتضى ذلك أن تحقق المساواة بين الدول، وتمتع شعوبها بالحق في تقرير مصيرها، لا يمكن أن يتحقق ذلك بالفعل إلا باحترام حق كل دولة في حماية حدود إقليمها الذي هو وسيادتها الإقليمية أمران متلازمان، والقول بغير ذلك يفرغ هذين الهدفين –تماما من مضمونهما ويترتب على ذلك أن تسوى أية نزاعات حدودية بالطرق السلمية، بديلا عن استخدام القوة.
ولذات السبب تتبنى المنظمات الدولية الإقليمية مثل هذه الأهداف، فعلى سبيل المثال، تهدف منظمة الوحدة الأفريقية إلى الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء وسلامة أراضيها واستقلالها، فتنص ديباجة ميثاقها على أنه" ومصممين على المحافظة على الاستقلال الذي حصلنا عليه بمشقة، وعلى تدعيمه، وكذلك المحافظة على سيادة دولنا وسلامة أراضينا[6] ،وتضع هذه المنظمات مبادئ تدعم هذه الأهداف وتؤكد الحرص على تحقيقها فتنص المادة2/1 من ميثاق الأمم المتحدة أن تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها، وفي تحديد مدلول هذا المبدأ فقد اهتم مؤتمر سان فرانسيسكو لدى إعداد مشروع مواد الميثاق بدراسة هذا المبدأ بصفة خاصة[7] ، وقد شكلت لجنة خاصة خلصت إلى أن مبدأ المساواة يشتمل على العناصر الآتية:
1-أن الدول متساوية من الناحية القانونية.
2-تتمتع كل دولة بالحقوق اللصيقة بسيادتها كاملة.
3-شخصية الدول وسلامة إقليمها واستقلالها السياسي مصونة.
4-على الدولة، في ظل النظام الدولي، أن تؤدي واجباتها والتزاماتها الدولية بإخلاص. [8]"
وعلى نفس النهج سارت منظمة الدول الأمريكية حيث نصت المادة الخامسة من ميثاقها على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول الأعضاء، وكذلك أكد ميثاق تلك المنظمة على مبدأ احترام سيادة كل دولة من الدول الأعضاء وسلامة أراضيها واستقلالها.
وبذلك يمكن القول أن أهداف ومبادئ المنظمات الدولية العامة المعنية بالعلاقات السياسية الدولية قد أولت عناية خاصة، صراحة أو ضمنا لاحترام الحدود الدولية، مع الأخذ في الاعتبار، في ضوء مبادئ القانون الدولي، بأن تحل أية نزاعات بشأنها بالطرق السلمية.
ومن الناحية العملية للمنظمات الدولية فقد لعبت الجمعية العامة للأمم المتحدة دورا تاريخيا في وضع أسس تعيين الحدود الدولية ولا سيما في إصدارها القرار رقم181 لعام 1947 بشأن تقسيم فلسطين إلا أن هذا القرار قد اعتوره الكثير من مجافاة لمبادئ القانون الدولي، ولم يستند بصفة عامة إلى أي اعتبارات قانونية تشكل قاعدة لهذا التقسيم، فقد توارت الاعتبارات القانونية، وترتيبا على ذلك يمكن القول أن المنظمات الدولية العالمية المعنية بحفظ السلم والأمن الدوليين، فيما يتصل بالنزاعات الإقليمية، وخاصة نزاعات الحدود تولي أولوية بحفظ السلم والأمن الدوليين على حساب الاعتبارات القانونية المتعلقة بتسوية نزاعات الحدود وهذا ما تم بالفعل بشأن القضية الفلسطينية، " وسوف نتعرض لاحقا لقرار التقسيم وكذلك قرار مجلس الأمن رقم242 لعام1967.

2-ماهي خطوط الهدنة:
الهدنة اتفاق بين المتحاربين لوقف القتال لمدة معينة وينصرف أثر الهدنة إلى وقف العمليات الحربية مع الإبقاء على حالة الحرب وهو عمل حربي وسياسي وهذا الفارق بين الهدنة ووقف إطلاق النار لأن الأخير إجراء عسكري فقط، بينما تبدو أهمية خط الهدنة باعتباره حدا فاصلا بين الفوات المتحاربة أي انه في حال استمرار الحرب لأي سبب كان في بعض مناطق القتال يجب إعادة الحال إلى ما كانت عليه، ويجرى عقد الهدنة كتابة وهي الحالة الاعتيادية ولا يوجد ما يمنع من عقدها شفاهة وتبقى الهدنة طيلة المدة المتفق عليها، ولا يجوز خرق خط الهدنة من أي طرف من أطراف النزاع، ومما تجدر الإشارة إليه أن خط الهدنة لا يفسر بأية حال أنه حدود سياسية أو إقليمية. [9]" "بمعنى آخر انه لا توجد هناك أية صلة بين خط الهدنة والحدود السياسية بين الدول المعنية، إذ أن أثر تحديد خط الهدنة ينصرف فقط إلى بيان النقاط التي يجب ألا تتجاوزها القوات المسلحة المتحاربة، أما اثر تعيين الحدود السياسية فينصرف إلى بيان النطاق القانوني لسيادة الدولة، ولكل منها إطار يتباين عن الآخر من الناحية الفعلية والقانونية [10].
وقد نظمت اتفاقية لاهاي الرابعة كل ما يتعلق بالهدنة وتدخل الهدنة في التدابير التي يتخذها مجلس الأمن الدولي لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه وفقا للمادة 40 من ميثاق الأمم المتحدة.
ومما يجب تأكيده أن كل ما اتفق عليه يعد ملزما للدولة الموقعة على اتفاقية الهدنة أما القيد الذي لا ينص عليه فلا يمكن أن تلتزم به الدولة، ولذلك عندما أبرمت اتفاقيات الهدنة لعام 1949 بين الدول العربية وإسرائيل فان الأخيرة لم تطالب بتثبيت حدودها في اتفاقات الهدنة عن قصد منها لأنها لا تريد أن تلزم بحدود معينة [11].
وقد تتضمن اتفاقيات الهدنة إنشاء مناطق منزوعة من السلاح تفصل هذه المناطق بين الفوات المتحاربة لمنع وقوع الحوادث والاشتباكات بينهما وتتفق الأطراف المعنية على نزع سلاح منطقة أو مناطق معينة تقع على حدود الدولتين المتحاربتين وتبقى السيادة لكل دولة على الإقليم المنزوع السلاح الخاضع لها [12].

3-خط وقف إطلاق النار Cease-Fire Lines :
هو خط وهمي يفصل بين مواقع قوات الأطراف المتحاربة خلال فترة زمنية قصيرة، فهو اتفاق بين القوات المتحاربة على وقف القتال فترة قصيرة قد تكون محدودة أو غير محدودة ويصدر بقرار، كالقرار الصادر من مجلس الأمن بإيقاف القتال بين العرب وإسرائيل في 22/10/1973وهواجراء عسكري مؤقت وليس له صفة سياسية وإنما الغرض منه نقل القتلى وإسعاف الجرحى الموجودين في ساحة القتال.
ولما كانت فترة بقاء هذا الخط قصيرة حيث يجوز لقوات الطرفين أن تتعداه بعد انتهاء فترة وقف القتال فلا تترتب عليه أية نتائج في المستقبل، وبمعنى آخر لا يمكن التمسك به في المستقبل باعتباره خطا للحدود السياسية بين الدولتين.
وفيما هو جدير بالإشارة أن قرار وقف إطلاق النار لم يدخل في مجال التنظيم الدولي أو ضمن اتفاقيات لاهاي ولكنه دخل ضمن التدابير المؤقتة التي يتخذها مجلس الأمن وفقا للمادة 40 من ميثاق الأمم المتحدة التي تقرر أن هذه التدابير لا تخل بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمراكزهم."المادة40 من ميثاق الأمم المتحدة[13].

4-حدود الإقليم الفلسطيني:
لن ندخل هنا في تفصيل الوضع السياسي الذي ساد فلسطين خلال الانتداب البريطاني وإنما نشير إلى حدود فلسطين زمن الانتداب البريطاني حيث وضعت في قالب حدودي رسم بدايتها ونهايتها من خلال اتفاق بريطاني –فرنسي كانت بدايته ما ورد في اتفاقية سايكس-بيكو التي تحولت إلى واقع رسم الحدود في 23/12/1920. وأجريت عليه تعديلات سنتي 1922، 1923.
على هذا الأساس تقع فلسطين بين خطي عرض 29 ,30 و33,15 وخطي طول 34,15 و40,35 وتبلغ مساحتها 27 ألف كيلو متر مربع، أما حدودها كما خططت في أعقاب الحرب العالمية الأولى البحر الأبيض المتوسط غربا وسوريا والأردن شرقا عبر خط يبتدئ شمالا بنقطة تقع إلى الغرب مباشرة عن مدينة بانياس السورية، ثم ينحدر جنوبا محاذيا الشواطئ الشرقية لبحيرتي الحولة وطبريا ثم متبعا مجرى نهر الأردن، مخترقا البحر الميت من وسطه متجها بعد ذلك إلى خليج العقبة مرورا بوادي عربة ويحد فلسطين شمالا لبنان في خط متعرج يبتدئ غربا برأس الناقورة على البحر المتوسط تم يتجه شرقا إلى قرية _بارون- اللبنانية فشمالا حتى قريتي المالكية وقدس الفلسطينيتين فالمطلة الفلسطينية ثم شرقا إلى تل القاضي-دان- إلى الغرب من بانياس السورية، أما الحد الجنوبي فيمتد من نقطة تقع جنوبي رفح على شاطئ البحر الأبيض المتوسط إلى خليج العقبة.
هذه الحدود التي استقر عليها زمن الانتداب، إلا أن الأحداث التي فرضت نفسها على الأرض دفعت بريطانيا إلى اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لدراسة الوضع في فلسطين وتشكيل لجنة خاصة بذلك هذه اللجنة أصدرت توصيات تنص على تقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وأخرى عربية [14].

5- قرار تقسيم فلسطين رقم 181 لعام 1947م:
يعد قرار الجمعية العامة رقم 181(د-2) لسنة 1947 والخاص بتقسيم فلسطين أهم قرارات الأمم المتحدة الصادرة بخصوص القضية الفلسطينية، فقد استندت إليه الجماعات الصهيونية في إعلان قيام دولة إسرائيل باعتباره السند القانوني لقيام هذه الدولة"انظر وثيقة إعلان قيام دولة إسرائيل" كما استند كذلك المجلس الوطني الفلسطيني في إعلان قيام دولة فلسطين في 15/11/ 1988، وينقسم القرار إلى الأقسام التالية:القسم الأول ويتضمن"دستور فلسطين وحكومتها المقبلين، والقسم الثاني يتضمن بيانا دقيقا بإقليم كل من الدولتين وحدود هما المشتركة، والقسم الثالث يحدد الوضع القانوني لمدينة القدس، باعتبارها كيانا منفصلا تخضع للإدارة الدولية بإشراف الأمم المتحدة، وأخيرا يأتي القسم الرابع الذي تدعو فيه الجمعية العامة الدول التي تتمتع بنظام لامتيازات، إلى التخلي عنه في الدولتين العربية واليهودية وفي مدينة القدس.
وبدون أن ندخل في تفاصيل هذا القرار ولا في ما يشوبه من بطلان قانوني[15] ، فان طرفي النزاع المباشرين، الفلسطينيين والإسرائيليين قد أعلنا قبولهما صراحة للقرار وهو ما يعني تمتعه بالقوة الملزمة-بغض النظر مرة أخرى عن شرعيته بداية.
وإذا كان قرار التقسيم قد نص على إنشاء دولتين في فلسطين، احداهما عربية والأخرى يهودية، وإذا كان قد تم بالفعل إنشاء دولة يهودية"إسرائيل"، فان هذه الدولة الأخيرة والمجتمع الدولي في مجموعة – من دول ومنظمات دولية- ملزم بالعمل على إنشاء دولة عربية "دولة فلسطين" حتى يكون قرار التقسيم قد تم تنفيذه كاملا، وليس مجرد الاقتصار على تنفيذ جزء منه دون الجزء الآخر.
وخلاصة القول فإن قرار التقسيم ما زال-رغم كل شيء- يشكل أساسا قانونيا هاما ينبغي السعي على أساسه إلى تكوين دولة فلسطينية في الأراضي التي خصصها لهذه الدولة، بمعنى أخر وفق الحدود الإقليمية الفلسطينية في ذلك القرار.

6- اتفاقية الهدنة المصرية الإسرائيلية لعام 1949:
بمجرد الإعلان عن قيام دولة إسرائيل في 15مايو 1948، اندلعت على الفور الحرب العربية الإسرائيلية الأولى بدخول الجيوش العربية إلى إقليم فلسطين بهدف إعادة النظام.
وعندئذ عرض الأمر على مجلس الأمن الدولي فأصدر قرارا بالهدنة العامة لأن الموقف في فلسطين كان يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين في مفهوم المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة، وعين وسيطا له في فلسطين، ثم دعا الأطراف المعنية على نحو مباشر إلى السعي للوصول إلى عقد هدنة كإجراء مؤقت وفقا للمادة 40 من ميثاق الأمم المتحدة[16].
وقد جرت مفاوضات الهدنة في جزيرة رودس اليونانية بعد توقف القتال بين الدول المتحاربة مصر سوريا لبنان الأردن من جانب وإسرائيل من جانب أخر وتم التوقيع على اتفاقية الهدنة بين مصر وإسرائيل في 24/2/1949 ونصت الاتفاقية على إقامة هدنة عامة بين القوات المتحاربة من الطرفين، كما نصت على عدم السماح لأية قوات حربية أوشبه حربية من كلا الطرفين بعبور خط اتفاق الهدنة المنصوص عليه في المادة السادسة من الاتفاقية أو انتهاك الحد الدولي في أي مكان أخر، وأن الخط الفاصل بموجب هذه الهدنة يجب ألا يعتبر حدودا سياسية أو إقليمية وهو لا يمس الحقوق والمطالب التي تنتج عن تسوية القضية الفلسطينية تسوية نهائية.

كيف تم تحديد خط الهدنة في قطاع غزة؟
خط الهدنة في قطاع غزة قد تحدد بناء على تقديرات عسكرية صرفه دون الأخذ بعين الاعتبار الطبيعة الجغرافية للمنطقة التي سوف يسير فيها خط الهدنة أو احتياجات السكان المحيطين بها أو مدى تأثيره عليهم حيث حاول الجانب الإسرائيلي أن يضمن لنفسه أكبر قدر ممكن من الأرض بصفته الجانب القوي، ومن ثم جاء خط الهدنة بين قطاع غزة وإسرائيل بالشكل التالي:
يبدأ خط الهدنة بين قطاع غزة وإسرائيل في الشمال بالخط الممتد من شاطئ البحر الأبيض المتوسط على مجرى وادي الحسى"وادي شكمة" متجها شرقا نحو دير سنيد قاطعا طريق غزة-المجدل، حتى يصل إلى نقطة تبعد 3كيلو متر شرق تلك الطريق، ومن ثم يتجه جنوبا بمحاذاة طريق غزة-المجدل"إلى الشرق منه"حتى يلامس الحدود المصرية في نقطة تبعد نحو 12 كيلو متر عن شاطئ البحر.
لقد تم تحديد هذا الخط من قبل لجنة عسكرية مصرية-إسرائيلية واعتبر بمثابة الخط الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، رغم أن هذا الخط تم رسمة على الطبيعة إلا انه لم يتطابق في بعض القطاعات تماما على ما تم الاتفاق عليه، ففي الشمال لم يبدأ الخط بمصب وادي الحسى "وادي شكمة" بل إلى الجنوب منه بنحو كيلو متر واحد لصالح إسرائيل وكذلك لم يمر الخط من دير سنيد بل على بعد اثنين كيلو متر إلى الجنوب منها لصالح إسرائيل أيضا، ويمر خط الهدنة لقطاع غزة مع إسرائيل بمنطقة سهليه مكشوفة، تعلوها سلسلتان من تلال الحجر الرملي الموازية تقريبا لخط الساحل، والتي ترتفع في بعض الأحيان إلى نحو مائة متر ويسير خط الهدنة على طول السلسلة الشرقية أو بالقرب منها[17].
إلا أن إسرائيل استمرت بإتباع سياسة التوسع ولم تحترم اتفاق الهدنة باحتلالها المناطق المنزوعة السلاح وارتكابها اعتداءات متكررة على الأراضي الفلسطينية عام 1953، 1954، 1956، حتى وصلنا إلى عدوان الخامس من يونيو عام 1967والذي على أثره أصدر مجلس الأمن الدولي قراره الشهير رقم 242 لعام 1967.

7- قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967:
أصدر مجلس الأمن بالإجماع في 22نوفمبر 1967 قراره رقم242 بخصوص الصراع العربي الإسرائيلي، وقد أشار المجلس في ديباجة القرار إلى الحاجة إلى سلام عادل ودائم تعيش فيه كل دول المنطقة، مؤكدا عدم مشروعية الاستيلاء على أي إقليم عن طريق الحرب، ومطالبا-ضمن أمور أخرى- بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأقاليم التي احتلتها في النزاع الاخير1967((لقد أثير جدل شديد حول معنى الانسحاب الوارد في القرار 242، فعلى حين رأى الجانب العربي أن إسرائيل ينبغي أن تنسحب من سائر الأقاليم "الأراضي" التي احتلتها في هذه الحرب، فان إسرائيل رأت غير ذلك معتمدة في هذا أساسا على النص الإنجليزي لقرار مجلس الأمن والذي جاء به بخصوص هذه المشكلة"Withdrawal of Israeli Armed Forces From Territories Occupied in the Recent Conflict "
فعدم وجود أداة التعريف " The " قبل كلمة أقاليم" Territories " يعني بالنسبة لإسرائيل أن المقصود هو الانسحاب من بعض الأقاليم وليس سائر الأقاليم، وأنه عن طريق المفاوضات سوف يتم تحديد الأقاليم الواجب الانسحاب منها والأقاليم التي لها حق الاحتفاظ بها، وواقع الأمر أنه لا يمكن التسليم بهذا التفسير، فليس صحيحا القول بأن النص الإنجليزي لا يعني إلا الانسحاب الجزئي فقط، لأن العبارة المتعلقة بهذا في قرار المجلس لا يختلف معناها في النص الإنجليزي عن النص الفرنسي، أي الانسحاب الكامل))[18].
وواقع الأمر أن اهتمامنا بقرار المجلس هذا إنما ينصب على علاقته بقرار التقسيم181 لسنة 1947، وما إذا كان القرار242 يعد تعديلا لحدود الدولة الفلسطينية كما وردت في قرار التقسيم.
وأول ما يلفت النظر في هذا الصدد أن قرار مجلس الأمن هذا لم يشر إلى قرار التقسيم ولا إلى أي قرار آخر اتخذته الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، بيد انه إذا كان قرار مجلس الأمن قد خلا من النص على أية إشارة إلى قرار التقسيم، فان مضمونه أيضا لا يشير إلى أي تعديل يدخله على قرار التقسيم، وذلك يمكننا أن ننظر إلى قرار مجلس الأمن رقم 242 على انه يدخل في إطار الالتزامات التي ألقتها الجمعية العامة على عاتق مجلس الأمن من اجل تنفيذ قرار التقسيم [19]. فلقد نصت ديباجة قرار التقسيم في الفقرة (أ)على أن يتخذ مجلس الأمن التدابير الضرورية لتنفيذ مشروع التقسيم، وفي الفقرة (ب) على أن يقرر مجلس الأمن ما إذا كانت الحالة في فلسطين تشكل تهديد للسلم، فان قرر ذلك وجب عليه محافظة على السلم والأمن الدوليين أن يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادتين(39)و(41) من الميثاق وان يعتبر مجلس الأمن كل محاولة ترمي إلى تغيير التسوية التي يهدف إليها قرار التقسيم بالقوة تهديدا للسلم أو قطعا أو خرقا له أو عملا عدوانيا بموجب نص المادة 39 من الميثاق.
وواضح من هذه الفقرات المذكورة أعلاه أن الجمعية العامة قد كلفت مجلس الأمن باتخاذ كل التدابير اللازمة لتنفيذ التسوية الخاصة بتقسيم فلسطين، ويمكننا في هذا السياق أن نعتبر قرار مجلس الأمن رقم 242- أحد هذه التدابير الملقاة على عاتق المجلس.
ولقد أثير جدل كبير حول ما إذا كان قرار مجلس الأمن رقم 242 بنصه في مادته الأولى على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأقاليم التي احتلت في النزاع الأخير-حرب يونيو1967 –دون إشارته صراحة إلى ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها(بخلاف الأراضي التي احتلت في حرب يونيو) بالتجاوز لما خصصه لها قرار التقسيم من أراض.
أقول أنه قد أثير جدل كبير حول ما إذا كان هذا يعد تعديلا من قرار مجلس الأمن لقرار التقسيم فيما يتعلق بحدود الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية كما حددها قرار التقسيم.
وواقع الأمر أن قرار مجلس الأمن بنصه في ديباجته على عدم جواز اكتساب أي إقليم عن طريق الحرب أنما يؤكد عدم مشروعية احتلال إسرائيل لأجزاء من أراض الدولة الفلسطينية كما حددها قرار التقسيم، كذلك من الواضح أن إسرائيل بحدودها التي أقرها قرار التقسيم، والتي قبلت على أساسها عضوا في الأمم المتحدة، قد اكتسبت عن طريق الحرب –فيما قبل 5يونيو1967- بعضا من الأقاليم التي خصصها قرار التقسيم للدولة الفلسطينية[20] .
ولما كانت إسرائيل قد استندت في إعلان استقلالها على قرار التقسيم ثم قبلت عضوا بالأمم المتحدة على أساسه، فانه من غير المتصور أن يتم التسليم لإسرائيل بأن تأخذ من هذا القرار مجرد الموافقة على قيامها وأن تطرح منه تحديد حدودها، لأن معنى ذلك أن تكون إسرائيل مطلقة الحدود، وهو ما لا يمكن التسليم به في إطار القانون الدولي [21]"
ومن ثم فان الأقاليم التي احتلتها إسرائيل عام 1948 وما بعدها تكون متجاوزه لما خصصه لها قرار التقسيم، تبقى مشمولة بالسيادة الفلسطينية، ويكون وجود إسرائيل فيها مجرد احتلال عسكري مؤقت بالضرورة [22].
وعلاوة على ما تقدم فان قرار مجلس الأمن بنصه على احترام السيادة الإقليمية واحترام حق كل دولة في المنطقة في العيش داخل حدود أمنة ومعترف بها، إنما يرتب التزاما في مواجهة دول المنطقة باحترام الحدود المعترف بها، وهي حدود الدول العربية المحددة والمعترف بها من جانب، وحدود دولة إسرائيل كما حددها قرار التقسيم من جانب آخر، وحدود الدولة الفلسطينية كما حددها قرار التقسيم من جانب ثالث. ومن ثم فان احتلال إسرائيل لأجزاء من الأراضي التي خصصها قرار التقسيم للدولة الفلسطينية يشكل خرقا للالتزام الوارد بقرار 242 فيما يتعلق باحترام السيادة الفلسطينية والحدود الآمنة والمعترف بها لكل دول المنطقة.
حاصل القول أن قرار مجلس الأمن رقم 242 لم يعدل قرار التقسيم لا بنصوص وردت فيه ولا بما ينطوي عليه مضمونه من معان [23].
وبناء على ما تقدم فان قرار مجلس الأمن رقم 242 يعد استمرارا لقرار التقسيم فيما يتعلق بضرورة قيام الدولة الفلسطينية في الأراضي التي حددها قرار التقسيم لهذا الغرض.
وإذا كان قرار المجلس هذا لم يشر صراحة إلى موضوع الدولة الفلسطينية فيما عدا إشارته إلى مشكلة اللاجئين فان هذا لا ينفي الحقوق الإقليمية للشعب الفلسطيني في دولته التي حددها قرار التقسيم، وقد نص عليها ضمنا قرار مجلس الأمن حين أكد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي من إقليم الدولة الفلسطينية، هذا بالإضافة إلى نصه الصريح عن الانسحاب من الأراضي التي احتلت في النزاع الأخير والذي يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس العربية وهما جزء من إقليم الدولة الفلسطينية الذي حدده قرار التقسيم، ولعل هذا ما حمل مجلس الأمن على ألا يصف الأقاليم المحتلة عام 1967 بأنها مصرية أو أردنية، وإنما اكتفى بالنص على انسحاب إسرائيل من الأقاليم التي احتلتها في النزاع الأخير [24].

8-الحدود الآمنة:
لقد ظهر تعبير الحدود الآمنة لأول مرة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 الصادر في 22/11/1967 الخاص بالنزاع العربي الإسرائيلي، وفي مشروع قرار قدمته أمريكا آنذاك إلى مجلس الأمن والذي جاء فيه من أن الوجهة التاريخية لم تكن هناك مطلقا حدود آمنة أو معترف بها في المنطقة فلا خطوط الهدنة لعام 1949، ولا خطوط وقف إطلاق النار لعام 1967 ينطبق عليها ذلك الوصف. كما أن الحدود الآمنة لا يمكن تقريرها بعمل من جانب واحد من أطراف النزاع ولا يمكن فرضها من الخارج وينبغي وضع الحدود الآمنة بالاتفاق المتبادل ويعترف بها أطراف النزاع أنفسهم كجزء من عملية صنع السلام في المنطقة.
ولذلك فان إسرائيل أرادت أن تتحرك من خلال الدبلوماسية الأمريكية للقفز على قرار التقسيم الذي بين حدود دولة إسرائيل بشكل دقيق وكذلك إلغاء اتفاقيات الهدنة وترسيم حدودها من خلال عقد معاهدات ثنائية مع الدول العربية متجاوزة بذلك الأقاليم التي احتلتها من الأقاليم التي خصصت للدولة الفلسطينية(بمعنى آخر تريد إسرائيل إضفاء الشرعية على الأقاليم التي احتلتها عسكريا حتى عام 1967). وعليه فان معنى الحدود الآمنة امتناع أطراف النزاع عن كل ما من شأنه خرق الحدود التي جرى ترسيمها أو التهديد باستعمال القوة أو استعمالها فعلا وهذا ما تصبو إليه إسرائيل وأمريكا التي تساندها [25].

9-موقف الأمم المتحدة من المسألة الفلسطينية منذ 1969:
حقيقة ظلت المسألة الفلسطينية تعالج في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة –منذ صدور قرار التقسيم – باعتبارها مشكلة (إنسانية)لاجئين. إلى أن تغيرت نظرتها ابتداء من القرار رقم 2535/ 1969م [26]".فلأول مرة تتحدث فيه الجمعية العامة عن شعب فلسطين بشكل واضح وعن حقوقه غير القابلة للتصرف حيث أشار القرار إلى أن(مشكلة اللاجئين العرب الفلسطينيين ناشئة عن إنكار حقوقهم غير القابلة للتصرف المقررة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وفي 4/11/1970 أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم 2628 الذي أكد على أن (احترام حقوق الفلسطينيين هو عنصر لا غنى عنه في إيجاد سلم عادل ودائم في الشرق الأوسط).
وبعد ذلك أخذت قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بالمسألة الفلسطينية في التوسع في تحديد مضمون حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وخاصة بعد حرب أكتوبر 1973.فقد نص القرار رقم 3086 الصادر عن الجمعية العامة بالتأكيد على (حق الشعب الفلسطيني في حقوق متساوية وفي حق تقرير المصير وفقا لميثاق الأمم المتحدة... وتعرب عن قلقها الشديد لأن إسرائيل حرمت شعب فلسطين من التمتع بحقوقه غير القابلة للتصرف وممارسة حقه في تقرير المصير وتعلن أن الاحترام التام لحقوق شعب فلسطين غير القابلة للتصرف وخصوصا حقه في تقرير المصير لابد منها لتوطيد سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط). كما نص القرار رقم 3210/1974 الصادر عن الجمعية العامة(إذ ترى أن الشعب الفلسطيني هو الطرف الأساسي المعني بقضية فلسطين تدعو منظمة التحرير الفلسطينية الممثلة للشعب الفلسطيني إلى الاشتراك في مداولات الجمعية العامة بشأن قضية فلسطين في جلساتها العامة).ويعتبر القرار رقم 3236 /1974 من أهم القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة وأكدت على حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين غير القابلة للتصرف وخصوصا الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي، والحق في الاستقلال والسيادة الوطنية.
وفي عام 1975 أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم 3367/د-30 والذي قررت فيه (إنشاء اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وأسندت إليها ولاية إعداد توصيات ببرنامج تنفيذ يكون القصد منه تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف بما في ذلك:
1-حق تقرير المصير دون تدخل خارجي.
2-الحق في الاستقلال الوطني والسيادة الوطنية.
3-الحق في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم إلتي أجلوا عنها أو اقتلعوا منها.
وقد قدمت اللجنة أول تقرير لها في عام 1976 وكان مما جاء فيه:" أن اللجنة تقر ما للشعب الفلسطيني من حقوق مشروعة، غير قابلة للتصرف، في العودة إلى دياره وممتلكاته وفي تحقيق المصير والاستقلال والسيادة الوطنيين[27].
كذلك فقد أكدت على ذات الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني العديد من المؤتمرات والحلقات الدراسية الدولية بشأن القضية الفلسطينية، والمعقودة تنفيذا لقرارات الجمعية العامة، ومن ذلك مؤتمر جنيف المنعقد في الفترة من 29أغسطس إلى 7 سبتمبر 1983، والحلقة الدراسية الثامنة عشرة للأمم المتحدة والمعقودة في هافانا من 15-17 ديسمبر 1987، والحلقة الدراسية التاسعة عشرة والمعقودة في برلين من 25-29 أبريل 1988، والحلقة الدراسية العشرون في نيويورك من 27-28 يونيو 1988.
على أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، فقد أدت التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في التاسع من ديسمبر 1987 إلى اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولي والتي لاقت تأييدا وتعاطفا دوليين غير مسبوقين مع حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف،، ثم قيام المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الاستثنائية التاسعة عشر المعقودة في الجزائر بإعلان قيام دولة فلسطين في 15 نوفمبر1988، الذي أدى إلى تجاوب سريع من قبل الجمعية العامة تمثل في قراراتها رقمي 43/176 و43/177 والصادرين في 15ديسمبر 1988 [28]
ففي قرارها رقم43/176-د-43 أعلنت الجمعية العامة أنها "إذ ترحب بنتائج الدورة الاستثنائية التاسعة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني بوصفه إسهاما ايجابيا في تحقيق تسوية سلمية للنزاع في المنطقة وادراكا منها للانتفاضة المستمرة للشعب الفلسطيني"، كما تدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، برعاية الأمم المتحدة...على أساس قراري مجلس الأمن 242و338 والحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره.
وفي قرارها رقم 43/177د-43 أعلنت الجمعية العامة أنها "إذ تشير إلى قرارها رقم ا181/د-2...والذي دعت فيه، في جملة أمور، إلى إقامة دولة عربية ودولة يهودية في فلسطين. وإذ تدرك قيام المجلس الوطني الفلسطيني بإعلان قيام دولة فلسطين تمشيا مع قرار الجمعية العامة رقم 181/د-2 وممارسة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف...
1-تعترف بإعلان دولة فلسطين، الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني في 15 نوفمبر 1988.
2-تؤكد الحاجة إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته على أراضيه منذ عام 1967.
3-تقرر أن يستعمل أسم"فلسطين"اعتبارا من 15كانون الأول ديسمبر 1988 بدلا من تسمية"منظمة التحرير الفلسطينية" دون المساس بمركز المراقب لمنظمة التحرير الفلسطينية...
وهكذا بعد استعراض لتطور موقف الجمعية العامة من حق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير مصيره، يمكن أن نقول أنها تمسكت بالسيادة الفلسطينية وجميع الحقوق المتفرعة عنها حيث أضحت تعترف اعترافا صريحا ومؤكدا بحق الشعب الفلسطيني في التمتع بحقوقه غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وتكوين دولته المستقلة وحقه في العودة.

10-موقف منظمة التحرير الفلسطينية من قرارات الشرعية الدولية:
تطور الموقف الفلسطيني خلال الثمانينات حيث اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بجميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، ففي الخامس عشر من نوفمبر 1988 أصدر المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التاسعة عشرة الاستثنائية المعقودة بالجزائر قراره بإعلان الاستقلال وقيام الدولة الفلسطينية والذي أكد فيه على ما يلي:"ومع الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب العربي الفلسطيني بتشريده، وبحرمانه من حق تقرير المصير، اثر قرار الجمعية العامة رقم 181 لعام 1947، الذي قسم فلسطين إلى دولتين، عربية ويهودية، فان هذا القرار ما زال يوفر شروطا للشرعية الدولية تضمن حق الشعب العربي الفلسطيني في السيادة والاستقلال الوطني.
كما أكد في البيان السياسي"عزم منظمة التحرير الفلسطينية على الوصول إلى تسوية سياسية شاملة للصراع العربي الإسرائيلي وجوهره القضية الفلسطينية، في إطار ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ وأحكام الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة وأخرها قرارات مجلس الأمن الدولي605/607/608، وقرارات القمة العربية بما يضمن حق الشعب العربي الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته على ترابه الوطني ويضع ترتيبات الأمن والسلام لكل دول المنطقة".
أما الإطار الذي ستتم فيه التسوية فهو المؤتمر الدولي الذي تشارك فيه كافة أطراف النزاع وقد أكد البيان السياسي على (أن المؤتمر الدولي ينعقد على قاعدة قراري مجلس الأمن رقم 242 و338 وضمان الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير.
وهكذا فقد جاء الموقف الفلسطيني من الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية متوافقا مع الواقع الدولي وموازين القوي من جانب ومع القانون الدولي والشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني من جانب آخر، فهما إذا كانا قد سلما بالقرارين242 و 338 واعترفا بهما تمشيا مع ما تطالب به إسرائيل والولايات المتحدة وأنصارهما من ضرورة اعتراف الفلسطينيين بهذين القرارين، لم يغفلا أن يؤكدا على كافة حقوق الشعب الفلسطيني المستمدة-من بين أشياء أخرى- من القرار 181 لعام 1947 الذي مازال يوفر أرضية قانونية تمكنه من قيام دولته المستقلة على الجزء المخصص لها طبقا لذلك القرار، وبإقرار من المجتمع الدولي.
ويعزز هذا القول ما صرح به المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة السيد/فرانسوا حولياني بتاريخ 15/11/1988 من أن (القرار 181 لا يزال قائما وساري المفعول..) فإلغاؤه- وان كان غير ممكن، كما أن محاولة تحجيمه بدعوى تفسيره على ضوء قراري 242 ،338 بما يعطي لإسرائيل أقاليم ليست لها- يؤدي إلى زوال السند القانوني لإسرائيل ويؤثر في شخصيتها القانونية بل وشرعية وجودها [29] .

11-الاتفاقية الإسرائيلية- الفلسطينية المرحلية حول الضفة الغربية وقطاع غزة لعام 1995:
وقعت منظمة الحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني مع حكومة دولة إسرائيل الاتفاق المرحلي حول الضفة الغربية وقطاع غزة بتاريخ28سبتمبر1995 حيث نصت المادة 31/6 منه على أنه((لا شئ في هذه الاتفاقية سوف يستبق أو يجحف بنتائج مفاوضات الوضع الدائم والتي ستجرى بموجب إعلان المبادئ.لن يعتبر أي من الطرفين، بحكم دخوله في هذه الاتفاقية، على أنه تخلى أو تنازل عن حقوقه الثابتة أو مطالبه، أو مواقفه)) أن مفاوضات الوضع الدائم كان من بينها مسالة ((الحدود))، كما أشار الملحق الأول بالاتفاقية والمتعلق ببرتوكول حول إعادة الانتشار والترتيبات الأمنية إلى الخط المحدد بين قطاع غزة وإسرائيل لا سيما المادة 6/أ، ب منه على النحو التالي:
أ- يهدف الاتفاق الحالي فقط وبدون التأثير على الوضع النهائي فان الخط الذي يحدد الطرف الشمالي والشرقي لقطاع غزة يتبع السياج الموجود على الأرض...ولن يكون له أي مفعول آخر.
ب-يؤكد الطرفان مجددا بأنه طالما أن هذا الاتفاق ساري المفعول، فان السياج الأمني بين قطاع غزة وإسرائيل سوف يبقى مكانه وأن الخط المحدد بالسياج سوف يكون رسميا فقط لهدف هذا الاتفاق.
واضح من هذه النصوص المشار إليها أعلاه بأنها لم تتحدث عن ترسيم الحدود أو التأكيد عليها بقدر ما جعلت باب التفاوض عليها مفتوحا في إطار الحل النهائي للموضوعات والتي من بينها الحدود.ومن جانب آخر فان الاتفاقية لم تشر لا من قريب ولا من بعيد عن خطوط الهدنة وإنما العمل على إيجاد حل نهائي على أساس قراري مجلس الأمن 242 ,338.

12- أ-النتائج:
نخلص من هذه الدراسة إلى أن خطوط الهدنة لعام 1949 وما تلاها من احتلال عسكري إسرائيلي لقطاع غزة عام 1967 لا يعد حدودا سياسية دولية بين فلسطين وإسرائيل فوفقا لأحكام القانون الدولي العام أن تعيين الحدود بين الأطراف المعنية يجرى من خلال معاهدات ثنائية يتم فيها تعيين الحدود بينما خطوط الهدنة أو خطوط وقف إطلاق النار لا تفسر بأية حال على إنها حدود سياسية أو إقليمية ومن جانب آخر فان قرار التقسيم رقم181 لعلم 1947ما زال-رغم كل شيء- يشكل أساسا قانونيا هاما ينبغي السعي على أساسه إلى تكوين دولة فلسطينية طبقا للحدود الإقليمية التي خصصت للدولة الفلسطينية، حيث أن قرار مجلس الأمن رقم 242 لم يعدل قرار التقسيم رقم 181 لا بنصوص وردت فيه، ولا بما ينطوي عليه مضمونه من معان، إذ أن قرار مجلس الأمن رقم 242 يعد استمرارا لقرار التقسيم بالإقرار بضرورة قيام الدولة الفلسطينية في الأراضي التي حددها قرار التقسيم، وبما أن منظمة التحرير الفلسطينية وقعت مع حكومة دولة إسرائيل الاتفاقية المرحلية، إلا أنها تركت موضوعات عديدة ومن ضمنها الحدود لمفاوضات الوضع الدائم، مما يستوجب على المفاوض الفلسطيني التمسك بالحقوق الإقليمية للدولة الفلسطينية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.


12-ب-التوصيات:
1-إن خطوط الهدنة وخطوط وقف إطلاق النار وأية ترتيبات أمنية لاحقة عليها لا تفسر بأي حال من الأحوال بأنها حدود سياسية دولية أو إقليمية.
2-إن اتفاقية الهدنة المصرية الإسرائيلية لعلم 1949 وضعت دون الإخلال بحقوق أو مطالب أو مواقف أي من الطرفين وذلك فيما يتعلق بالتسوية النهائية للمسألة الفلسطينية.
3- إن الحدود الدولية للدولة الفلسطينية تكون وفقا لما نص عليه قرار التقسيم رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 29نوفمبر 1947.
4-إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لسنة 1967 لم يعدل حدود الإقليم الفلسطيني الذي حدد بشكل دقيق في قرار التقسيم رقم 181.
5-اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بكافة قرارات الشرعية الدولية ومن بينها قرار التقسيم رقم 181 باعتباره يوفر الأرضية القانونية لقيام الدولة الفلسطينية.
6-إن الاتفاقية المرحلية، حول الضفة الغربية وقطاع غزة الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة دولة إسرائيل بتاريخ 28 أيلول 1995 تركت موضوعات عديدة ومن ضمنها الحدود لمفاوضات الوضع الدائم-النهائي- مما يستوجب على المفاوض الفلسطيني التمسك بالحقوق الإقليمية للدولة الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية وأن يعيد النظر في هذه الاتفاقية التي لم تلبي طموحات الشعب الفلسطيني والتي أدخلته في دوامة التفاوض من أجل التفاوض بدون الحصول على أي مكتسبات على الأرض فالجانب الإسرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sabra.ahlamontada.net
العميل007
عضو أساسي
عضو أساسي
العميل007


الجنس : ذكر
المشاركات : 6271
نقاط التميز : 5308
تاريخ التسجيل : 08/05/2009

دراسة موثقة حول خطوط الهدنة بين قطاع غزة وإسرائيل في ضوء أحكام القانون الدولي العام - بقلم: المستشار/د.عبد الكريم خالد الشامي Empty
مُساهمةموضوع: رد: دراسة موثقة حول خطوط الهدنة بين قطاع غزة وإسرائيل في ضوء أحكام القانون الدولي العام - بقلم: المستشار/د.عبد الكريم خالد الشامي   دراسة موثقة حول خطوط الهدنة بين قطاع غزة وإسرائيل في ضوء أحكام القانون الدولي العام - بقلم: المستشار/د.عبد الكريم خالد الشامي I_icon_minitimeالأربعاء 12 مايو - 12:45


* رئيس إدارة الأبحاث والدراسات القانونية بديوان الفتوى والتشريع وزارة العدل.
[1] -نص قرار مجلس الوزراء رقم (270) لسنة 2005م بشأن حدود (1967) في قطاع غزة.مجلس الوزراء بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته.
وعلى ما عرضه وزير التخطيط، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم(27/36 ) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ20/10/2005م.قرر مايلي:مادة (1)التأكيد على أن حدود (1967) في قطاع غزة لعام 1967 هي ذاتها حدود الهدنة لعام 1949 وأن خطوط الترتيبات الأمنية لعام 1950 لا شأن لها بمسألة الحدود الدولية.مادة(2)التأكيد على عدم التعامل مع الحدود الحالية للقطاع أي خط (1950) على أنها حدود دولية.مادة(3)تعميم هذا الموقف على جميع الجهات الفلسطينية ذات الاختصاص، من أجل نقله للجهات الدولية المعنية رسميا بما في ذلك:-توجيه رسائل رسمية بالموقف الفلسطيني إلى إسرائيل والأمم المتحدة واللجنة الرباعية، والسعي لتأمين رسائل جوابية تثبت تسجيلهم للموقف الفلسطيني.أن يتم تضمين هذا الموقف في أي إصدارات فلسطينية بما فيها الخرائط.مادة (4)اعتماد وتعميم النقاط الواردة في الملحق المرفق مع هذا القرار على الجهات المعنية من أجل توضيح وتوحيد الموقف.(انظر الجريدة الرسمية للسلطة الوطنية الفلسطينية"الوقائع الفلسطينية" العدد الخامس والستون من شهر يونيه لسنة 2006 ص 201-204.
[2] د.محمد طلعت الغنيمي "الأحكام العامة في قانون الأمم"قانون السلام، الإسكندرية, 1972, ص 660.
[3] د.عمر أبو بكر باخشب, النظام القانوني لمفهوم الحدود في القانون الدولي العام، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 44لسنة 1988 ص86.
[4] د.فيصل عبد الرحمن على طه, القانون الدولي ومنازعات الحدود, 1999, ص, 63.
[5] د. مفيد محمود شهاب، المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1990، ص202 وما بعدها.
[6] ."د.مصطفى سيد عبد الرحمن، الجوانب القانونية لتسوية نزاعات الحدود الدولية، دار النهضة العربية، القاهرة 2001، ص104 وما بعدها.
[7] د.عبد الكريم خالد الشامي، هيئة الأمم المتحدة دراسة سياسية قانونية، جامعة سبها، 1996، ص36 وما بعدها.
[8] د.عائشة راتب، التنظيم الدولي، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 1990، ص107.
[9] د.عمر أبو بكر باخشب، ص96 .
[10] د. مصطفى السيد عبد الرحمن، الجوانب القانونية لتسوية نزاعات الحدود الدولية, دار النهضة العربية, 2001, ص, 28-29.
[11] عائشة راتب، بعض الجوانب القانونية للنزاع العربي الإسرائيلي-القاهرة، 1969، ص، 141.
[12] د.عمر أبو بكر باخشب، ص79.
[13] د.رشاد عارف السيد, أشكال اتفاقيات وقف القنال، دراسة في القانون الدولي، المجلة المصرية للقانون الدولي المجلد 38 لعام, 1982, ص, 161".
[14] الهيئة العامة للاستعلامات.
[15] مستشار/ د.عبد الكريم خالد الشامي, مشروعية إعلان قيام الدولة الفلسطينية, مجلة البيادر السياسي, 1994
[16] د.صلاح الدين عامر, الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب, المجلة المصرية للقانون الدولي العدد44لعام1988"
[17] جمال البابا، خطوط الهدنة بين الضفة العربية وقطاع غزة وإسرائيل".
[18] أ.د.عبد العزيز سرحان، النزاع العربي الإسرائيلي في ضوء ميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، 1987، ص14-21"."وقد أوضح وزير خارجية انجلترا آنذاك و الذي صاغ القرار بنفسه أمام الجمعية العامة في 22نوفمبر 1967 بأن انجلترا لا تقبل مطلقا السماح لأي دولة بان تمد حدودها نتيجة الحرب، وهذا يعني أن إسرائيل يتحتم عليها الانسحاب من جميع الأراضي التي احتلتها في النزاع الأخير، ويقول أستاذ القانون الدولي كوينسي رايت أن وجود قوات إسرائيل خارج خطوط الهدنة التي كانت قائمة قبل حزيران 1967 مخالفة للقانون الدولي وأن مبدأ عدم جواز استفادة المعتدي من ثمار عدوانه يعني وجوب انسحاب القوات الاسرايليةمن الأراضي التي احتلتها بصورة غير شرعية د.عبد الكريم الشامي, اتفاقيات كامب ديفيد في ضوء أحكام القانون الدولي العام,أطروحة دكتوراه ,باللغة اليونانية, جامعة بانديوس, أثينا,1989".
[19] د.محمد إسماعيل على, مدى مشروعية أسانيد السيادة الإسرائيلية في فلسطين:دراسة في إطار القانون الدولي العام.1975ص316"
[20] Cattan Henry Palestine and International Law: The Legal Aspects of the Arab-Israeli Conflict. London, 1976 , pp, 78-79
[21] د.محمد شوقي عبد العال حافظ, الدولة الفلسطينية, دراسة سياسية قانونية في ضوء أحكام القانون الدولي العام, 1992, ص,170"
[22] أ.د.عبد العزيز سرحان, مقدمة لدراسة الدولة الفلسطينية, 1989, ص, 59"
[23] د.محمد إسماعيل على, ص, 323.
[24] د.محمد شوقي عبد العال مرجع سابق ص, 171.
[25] د.عمر أبو بكر باخشب, ص, 95.
[26] د.عبد الكريم الشامي, مشروعية إعلان قيام الدولة الفلسطينية, مجلة البيادر لسنة 1994 ص.8.
[27] انظر نص التقرير في، تقرير اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، الجمعية العامة، الوثائق الرسمية:الدورة الثالثة والأربعون، الملحق رقم35، المرفق الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1989، ص56-60 .
[28] انظر الأمم المتحدة، شعبة حقوق الفلسطينيين، مذكرة معلومات، مارس 1989ص3-4.
[29] أ.د.عبد العزيز سرحان, مقدمة لدراسة الدولة الفلسطينية, ص, 80.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sabra.ahlamontada.net
aekbour
مراقب منتديات علوم و ثقافة
مراقب منتديات علوم و ثقافة
aekbour


الجنس : ذكر
دراسة موثقة حول خطوط الهدنة بين قطاع غزة وإسرائيل في ضوء أحكام القانون الدولي العام - بقلم: المستشار/د.عبد الكريم خالد الشامي _10
المشاركات : 328
نقاط التميز : 195
تاريخ التسجيل : 22/03/2009

دراسة موثقة حول خطوط الهدنة بين قطاع غزة وإسرائيل في ضوء أحكام القانون الدولي العام - بقلم: المستشار/د.عبد الكريم خالد الشامي Empty
مُساهمةموضوع: رد: دراسة موثقة حول خطوط الهدنة بين قطاع غزة وإسرائيل في ضوء أحكام القانون الدولي العام - بقلم: المستشار/د.عبد الكريم خالد الشامي   دراسة موثقة حول خطوط الهدنة بين قطاع غزة وإسرائيل في ضوء أحكام القانون الدولي العام - بقلم: المستشار/د.عبد الكريم خالد الشامي I_icon_minitimeالسبت 5 يونيو - 23:08

والله إنه موضوع قيم وشيق جزاك الله كل خير انشاء الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.sabra.ahlamontada.net
 
دراسة موثقة حول خطوط الهدنة بين قطاع غزة وإسرائيل في ضوء أحكام القانون الدولي العام - بقلم: المستشار/د.عبد الكريم خالد الشامي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الحصانات الدبلوماسية بين الاسلام و القانون الدولي
» القانون الدولي
» القانون الدولي الخاص
» دروس في القانون الدولي الخاص
» // القانون الدولي و ممارسات الاحتلال الصهيوني //

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات صبرة الثقافية :: المكتبة الثقافية :: مكتبة الشؤون القانونية-
انتقل الى: