منتديات صبرة الثقافية
اهلا و سهلا و مرحبا،، اذا كنت عضوا من منتديات صبرة الثقافية فتفضل معنا،، ان كنت زائرا لنا فنتمنى أن تتفضل و تسجل نفسك كعضو في هذا الصرح العظيم،، واصلونا ولا تفاصلونا
ادارة المنتدى بالنيابة عن كل الاعضاء تتمنى لكل نازل قضاء وقت ممتع في رحاب بيتنا الثاني
منتديات صبرة الثقافية
اهلا و سهلا و مرحبا،، اذا كنت عضوا من منتديات صبرة الثقافية فتفضل معنا،، ان كنت زائرا لنا فنتمنى أن تتفضل و تسجل نفسك كعضو في هذا الصرح العظيم،، واصلونا ولا تفاصلونا
ادارة المنتدى بالنيابة عن كل الاعضاء تتمنى لكل نازل قضاء وقت ممتع في رحاب بيتنا الثاني
منتديات صبرة الثقافية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 // القانون الدولي و ممارسات الاحتلال الصهيوني //

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
العميل007
عضو أساسي
عضو أساسي
العميل007


الجنس : ذكر
المشاركات : 6271
نقاط التميز : 5308
تاريخ التسجيل : 08/05/2009

// القانون الدولي و ممارسات الاحتلال الصهيوني // Empty
مُساهمةموضوع: // القانون الدولي و ممارسات الاحتلال الصهيوني //   // القانون الدولي و ممارسات الاحتلال الصهيوني // I_icon_minitimeالأربعاء 16 سبتمبر - 7:45

القانون الدولي و ممارسات الاحتلال الصهيوني

كد مركز الأسرى للدراسات أن ممارسات دولة الاحتلال على الأرض سواء داخل السجون أو خارجها تدلل على أن الاحتلال لا يتقيد بالحد الأدنى من القيم القانونية التي تضمنها القانون الدولي الانساني وأضاف المركز أن دولة الاحتلال تتعامل مع الأسرى داخل سجونها بطريقة وحشيه تخرج هذه الدولة من الدائرة الانسانيه في الوقت التي تتشدق فيه عن الديموقراطية و حقوق الانسان و، وأضاف المركز أن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من حقهم أن يتمتعوا بكامل الحقوق التي يتضمنها القانون الدولي الانساني والمتعلقة بأسرى الحرب وحول حقوق أسير الحرب والطريقة التي يجب أن يعامل بها فقد أكد المركز أن أسير حرب هو مصطلح في القانون الدولي الإنساني وفي شرائع أخلاقية أخرى يشير إلى مكانة مقاتل في جيش أو ميليشيا منظمة الذي وقع في أيدي عدوه. حسب القانون الدولي الإنساني، الذي تطور تدريجيا منذ 1863، تتضمن مكانة أسير حرب حقوق خاصة يتمتع بها الأسير مثل عدم محاكمته، عدم تعرضه للتعذيب، تلاقي علاج طبي كامل، الاستعانة بمنظمة الصليب الأحمر الدولية لمراقبة حالته الصحية وللاتصال بأقربائه وغيرها من الحقوق............وتابع المركز أنه حسب ميثاق جنيف الثالث من 1949، أسير حرب هو مقاتل شرعي وقع في أيدي عدوه عاجزا عن القتال أو مستسلما. ويضم مصطلح "مقاتل شرعي" حسب هذا الميثاق على كل من العناصر التالية:

1. جندي في جيش دولة معترف بها.

2. جندي في جيش لكيان سياسي يدار كدولة ولو كان غير معترف به.

3. عضو في ميليشيا لا تخضع لأي دولة أو كيان سياسي

مدني أمسك بسلاح للدفاع عن بلده من عدو يتقدم تجاهه دون أن يكفي له الوقت

للتجنيد. إلقاء القبض عليهم .

وتفرض المعاهدات الدولية أن يلقى الأسير معاملة إنسانية و ذلك منذ القبض عليه حتى الإفراج عليه أو عودته إلى وطنه . تحظر المعاهدات الدولية تعذيب الأسرى كما أنها تنص على أن يطلب من الأسير إلا إسمه و تاريخ ميلاده و حراسه و رقم الهوية العسكرية .أما أسرى الشعب الفلسطيني في سجون دولة الاحتلال فانهم يعاملوا معاملة القاتل وليس أسير الحرب فيبدأ مسلسل الضرب والاهانات منذ اللحظة الأولى لاعتقاله حتى الافراج عنه هذا ان خرج من السجن حيا ولم يلقى المصير الذى لاقاه فادي أبو الرب ومحمد الأشقر وغيرهم من شهداء الحركة الوطنية الأسيره ، كما وتنص إتفاقية جنيف الثالثة على إطعام و إشراب أسرى الحرب كما تشترط المادة 26 من الاتفاقية إحتارم عادات و تقاليد أسرى الحرب فمثلا لا يمكن إجبار أسرى مسلمين على أكل طعام يحرمه دينهم ، أما ما تمارسه دولة الاحتلال على الأرض داخل السجون فانه أقرب الى عملية التجويع المنظم وانتهاك العادات والتقاليد والأعراف الممنهج وما يدلل على ذلك عدة شواهد أبرزها ما حصل في سجن عسقلان قسم 3 عندما تعرضت احدى غرف القسم المذكور الى عقاب شديد من قبل ادارة السجن بسبب تزامن وقت العدد مع وقت صلاة الأسرى ، كذلك الأمر فان تأخير طعام الافطار في شهر رمضان المبارك داخل زنازين الجلمه أصدق دليل على انتهاك دولة الاحتلال قد تعدى القيم الأخلاقية حتى وصل الى القيم الدينيه.وحول حقوق أسرى الحرب المتعلقة باللباس وما الى ذلك فقد أكد المركز أن أسير الحرب كما تنص اتفاقية جنيف يجب أن يزود بلباس لائق و يكون هذا الزي إما من أسير الحرب أو زي يقوم بتوفيرها الآسر..أما ما نلحظه في سجون الاحتلال فان ادارة مصلحة السجون تمتنع عن ادخال الملابس والأغطية للأسرى وتجبر الأهالي على ارجاع الملابس التي يحضرونها لأبنائهم على الزيارات يحق لأسرى الحرب حسب المادة الثانية و السبعون من اتفاقية جنيف الثالثة إرسال رسائل إلى وطنهم وتسلمها منه كما يسمح لهم تسلم معونات سواء كانت طعاماً أو دواءً أو ثياباً.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sabra.ahlamontada.net
القيصر
عضو أساسي
عضو أساسي
القيصر


الجنس : ذكر
المشاركات : 1569
نقاط التميز : 928
تاريخ التسجيل : 28/10/2009

// القانون الدولي و ممارسات الاحتلال الصهيوني // Empty
مُساهمةموضوع: رد: // القانون الدولي و ممارسات الاحتلال الصهيوني //   // القانون الدولي و ممارسات الاحتلال الصهيوني // I_icon_minitimeالأربعاء 9 ديسمبر - 13:40

// القانون الدولي و ممارسات الاحتلال الصهيوني // 797427
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
// القانون الدولي و ممارسات الاحتلال الصهيوني //
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون الدولي
» القانون الدولي الخاص
» دروس في القانون الدولي الخاص
» الحصانات الدبلوماسية بين الاسلام و القانون الدولي
» امتحان السداسي الثاني في القانون الدولي الخاص بتلمسان 2009

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات صبرة الثقافية :: المكتبة الثقافية :: مكتبة الشؤون القانونية-
انتقل الى: