منتديات صبرة الثقافية
اهلا و سهلا و مرحبا،، اذا كنت عضوا من منتديات صبرة الثقافية فتفضل معنا،، ان كنت زائرا لنا فنتمنى أن تتفضل و تسجل نفسك كعضو في هذا الصرح العظيم،، واصلونا ولا تفاصلونا
ادارة المنتدى بالنيابة عن كل الاعضاء تتمنى لكل نازل قضاء وقت ممتع في رحاب بيتنا الثاني
منتديات صبرة الثقافية
اهلا و سهلا و مرحبا،، اذا كنت عضوا من منتديات صبرة الثقافية فتفضل معنا،، ان كنت زائرا لنا فنتمنى أن تتفضل و تسجل نفسك كعضو في هذا الصرح العظيم،، واصلونا ولا تفاصلونا
ادارة المنتدى بالنيابة عن كل الاعضاء تتمنى لكل نازل قضاء وقت ممتع في رحاب بيتنا الثاني
منتديات صبرة الثقافية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القانون التجاري‮ ‬الليبي

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
lechasseur
عضو أساسي
عضو أساسي
lechasseur


الجنس : ذكر
المشاركات : 7039
نقاط التميز : 3148
تاريخ التسجيل : 16/03/2009

القانون التجاري‮ ‬الليبي Empty
مُساهمةموضوع: القانون التجاري‮ ‬الليبي   القانون التجاري‮ ‬الليبي I_icon_minitimeالثلاثاء 17 مارس - 12:27

القانون التجاري‮ ‬الليبي
[size=16]الباب الأول / أحكام عامة
مــادة 1
نطاق تطبيق القانون التجاري
يتضمن هذا القانون من جهة القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص مهما كانت صفته القانونية ، ويتضمن من جهة أخرى الأحكام التي تطبق على التجار.
مــادة 2
مدى تطبيق القانون المدني
إذا انتفى الحكم في هذا القانون فتطبق على الأعمال التجارية أحكام القانون المدني.
على أن تطبيق هذه الأحكام لايكون إلا بمقدار اتفاقها مع المبادئ المختصة بالقانون التجاري.
مــادة 3
تطبيق العرف ومبادئ العدالة
إذا لـم يوجد حكم تشريعي تجاري يمكن تطبيقه فللقاضي أن يسترشـد بالسوابق الاجتهادية وبمقتضيات الإنصاف والاستقامة التجارية.
مــادة 4
تطبيق العرف
على القاضي ، عند تحديد آثار العمل التجاري ، أن يطبق العرف المستقر إلا إذا تبين أن المتعاقدين قصدوا مخالفة أحكام العرف أو كان العرف متعارضاً مع النصوص التشريعية التجارية الآمره .
ويعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام
البـاب الثانـي / في الأعمال التجارية
مــادة 5
الأعمال التجارية
يعد أعمالا تجارية بحكم القانون ما هو آت:
شراء الغلال والبضائع لبيعها عيناً أو بعد تصنيعها أو تحضيرها أو تأجير ما يصلح للتأجير منها وكذلك شراء سندات الدولة أو السندات الأخرى المتداولة في التجارة لغرض بيعها.
بيع الغلال والبضائع أو تأجيرها عيناً أو مصنوعة وكذلك بيع سندات الدولة أو السندات المتداولة في التجارة إذا كان شراؤها أصلا لغرض البيع أو التأجير.
شراء أو بيع العقار لغرض التجارة.
عمليات الأسواق المالية.
بيع أو شراء حصص أو أسهم شركات تجارية وأعمالها.
عمليات المصارف والصيارفة.
الكمبيالات والسندات الاذنية ، والصكوك (الشيكات).
بيع أو شراء أدوات تجهيز السفن للملاحة ومعداتها ووقودها وغير ذلك من اللوازم.
بناء السفن والطائرات وبيعها وشراؤها إلا إذا كان هذا البيع أو الشراء لغرض غير تجاري.
النقل البري والبحري والجوي.
القيام بتقديم أشخاص لخدمة السفن التجارية ، وكذلك العقود الخاصة بأجور النوتية ومرتباتهم.
شحن السفن وقروض الملاحة والعقود الأخرى الخاصة بالتجارة البحرية والملاحة.
التأمين ضد الأخطار، والتأمين على الحياة وكذلك التأمين ضد أخطار الملاحة والنقل.
عمليات السمسرة.
الإيداع لأسباب تجارية.
الإيداع في المستودعات العامة من أجل العمليات الخاصة "بشهادات الإيداع" و "قصاصة الرهن" التي تصدرها هذه المستودعات.
وكالات التوريد.
مقاولات البناء وأعمال الطرق.
منشآت الصناعة.
مؤسسات الترفيه العام
أعمال النشر والطبع.
الوكالة بالعمولة والتوكيل ومكاتب الأعمال.
استغلال المناجم والمحاجر ومنابع البترول والغاز.
مــادة6
أعمال تجارية أخرى
جميع العقود والالتزامات الأخرى التي يقوم بها التاجر تعد أعمالا تجارية إلا إذا ثبت عكس ذلك أو كانت مدنية في جوهرها.
مــادة 7
الأعمال المستثناة من الأعمال التجارية
لا يعد من الأعمال التجارية شراء الغلال أو البضائع لغرض استعمالها أو استهلاكها من قبل المشتري أو عائلته ولابيع هذه البضائع إذا اضطر المشتري لذلك ، كما لايعد بيعاً تجارياً بيع المحصولات الزراعية من قبل صاحب الأرض او مستغلها.
مــادة 8
اعتبار التأمين عملا تجارياً بالنسبة للمؤمِّن
لا يعد التأمين على الحياة ولا التأمين على أشياء لا تكون محل تجارة أو منشآتها عملا تجارياً إلا بالنسبة للمؤمِّن فقط.
الباب الثالث / فـــي التجــــار
الفصل الأول :
في التجار والأهلية المطلوبة للاتجار
مــادة 9
تعريـف التجــار
عتبر تاجراً كل شركة تجارية وكل من باشر أعمالاً تجارية واتخذها حرفة معتادة له.
مــادة 10
السن القانونية لمزاولة التجارة
يسوغ لمن بلغت سنه ثماني عشرة سنة كاملة أن يقوم بأعمال تجارية وأن يمارس التجارة في ليبيا ، مالم يتطلب تشريع آخر أهلية أعلى.
مــادة 11
ممارسة التجارة لحساب الغير
يجوز للولي أو الوصي أو القيم أن يمارس التجارة لحساب القاصرين ومن في حكمهم ، وذلك بإذن من المحكمة الابتدائية التي يقع النشاط التجاري في نطاق اختصاصها.
وفي هذه الحالة يجوز شهر افلاس القاصر أو من في حكمه ، دون أن تطبق في شأنهم التبعات الجنائية لشهر الافلاس.
مــادة 12
مزاولة النساء للتجارة
ينظم أهلية النساء للتجارة قانون أحوالهن الشخصية.
ويفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة في ليبيا أنها تمارس التجارة بإذن زوجها . فإذا كان قانون الأحوال الشخصية للزوجين يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته التجارة أو سحب إذنه السابق ، وجب قيد ذلك في السجل التجاري ونشره حسب الطرق القانونية.
ولا ينتج الاعتراض او سحب الإذن أي أثر إلا من تاريخ نشره.
ولا يؤثر الاعتراض أو سحب الإذن في الحقوق التي اكتسبها الغير.
يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة أنها تزوجت طبقاً لنظام انفصال الأموال إلا إذا كانت قد قامت بشهر المشارطة المالية بعقد زواجها.
ويكون الشهر بالقيد في السجل التجاري الواقع في دائرته المحل التجاري ونشره حسب الطرق القانونية.
إنما يجوز للغير في حالة عدم الشهر المبين في الفقرة السابقة أن يثبت أن
الزواج قد تم وفقاً لنظام مالي أكثر ملاءمة لمصلحته.
ولا يحتج على الغير بالحكم الصادر خارج ليبيا القاضي بانفصال أموال الزوجين إلا من تاريخ قيده بمكتب السجل التجاري الواقع في دائرته المحل التجاري الذي يباشر فيه الزوجان أو احدهما تجارته، ونشره حسب الطرق القانونية.
مــادة 13
صغــار التــجار
الأفراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة ذات نفقات زهيدة بحيث يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على أرباح قليلة بتأمين معيشتهم أكثر من استنادهم إلى راس مالهم النقدي كالبائع الطواف أو البائع بالمياومة لايخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية ولا لقواعد الشهر ولا لأحكام الإفلاس والصلح الواقي المنصوص عليها في هذا القانون.
مــادة 14
حالة استثنائية
يعد تاجراً ، وإن لم يتخذ التجارة مهنة مألوفة له ، كل من أعلن في الصحف أو النشرات أو أية واسطة أخرى عن المحل الذي اسسه وفتحه للاشتغال بالمعاملات التجارية.
مــادة 15
المؤسسات العامة والهيئات
لا تعد من التجار الدولة ودوائرها والبلديات واللجان والنوادي والجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية التي ليس هدفها الكسب وإن قامت بمعاملات تجارية ، إلا أن معاملاتها المذكورة تكون خاضعة لأحكام القانون التجاري.
الفصـل الثانـي :
في وكلاء التجارة والمساعدين
أولاً: التوكيــل التجــــاري
مــادة 16
تعريـــف
التوكيل التجاري هو تولي أعمال تجارية لحساب الموكل وباسمه ، ولا تفترض مجانية التوكيل التجاري.
مــادة 17
حــدود التوكيــل
لا يشمل التوكيل التجاري العمليات التجارية التي لم ينص عليها العقد صراحة حتى ولو كان التوكيل عاماً.
مــادة 18
ضمــان الوكيـل
الوكيل ضامن لما يلحق بالبضائع والأعيان التي في حيازته من تلف أو خسارة ما لم يوجد شرط يقضي بخلاف ذلك وباستثناء حالة القوة القاهرة أو وجود عيب في الشيء ذاته.
مــادة 19
مدى التزام الوكيل بالتعويض
الوكيل ملزم قبل الموكل بالتعويض عن الأضرار إذا تصرف في مهمته بما يخالف الإرشادات المعطاة له.
مــادة 20
إعلان الوكيل عن إنجاز مهمته
يجب على الوكيل أن يبلغ موكله دون تأخير بإنجاز المهمة الموكولة إليه ، ويترتب على تأخر الموكل في الرد لمدة تزيد على الوقت المعقول بالنسبة لطبيعة التوكيل والمسافات والعرف المحلي افتراض قبوله على الرغم من تعدي الوكيل حدود ما وكل إليه.
مادة 21
الاحتجاج بالتوكيل على الغير
يجب على الوكيل أن يبرز عند الطلب وثيقة التوكيل إلى الغير الذي يتعامل معه ولا يجوز له أن يحتج عليه بما أعطاه الموكل من إرشادات منفصلة عن التوكيل ما لم يبرهن على أن الغير كان عالماً بها وقت إنشاء الالتزام.
مادة (22)
التزام الموكل
الموكل ملزم بتزويد الوكيل بما يحتاج إليه من وسائل لازمة لإنجاز التوكيل مالم يوجد اتفاق يقضي بعكس ذلك.
مــادة (23)
مستحقات الوكيل
في حالة عدم وجود اتفاق خاص ، تحدد قيمة المكافأة التي يستحقها الوكيل على إنجاز ما وكل إليه ، أو فئة العمولة ، وفقاً للعرف المحلي للجهة التي ينفذ فيها التوكيل.
مــادة (24)
امتيـاز الوكيـل
للوكيل التجاري حق الامتياز على البضائع المرسلة أو المسلمة إليه أو المودعة عنده بمجرد الإرسال أو التسليم أو الإيداع ، وله أيضاً حق حبسها ، ويفضل على غيره في استيفاء المبالغ التي أقرضها أو عجل دفعها سواء كان قبل ارسال البضائع أو استلامها أو أثناء وجودها في حيازته ولا يقوم هذا الامتياز إلا بالشروط المقررة في المادة 24. ويجوز له أن يثبت حيازته للبضائع بحيازته للسندات التجارية القائمة مقامها
كسند الشحن الأصلي أو الصورة الأولى منه أو وثيقة النقل.
وتدخل في ديون الوكيل الممتازة الفوائد والعمولة والمصاريف ، فضلاً عن الأصل.
وامتياز الوكيل التجاري مقدم على جميع الامتيازات الأخرى.
مادة 25
شروط التمسك بحق الامتياز وطرق تنفيذه
للعمل بالحق المنصوص عليه في المادة السابقة يجب على الوكيل أن يبلغ الموكل عن طريق المحكمة قائمة المبالغ التي يستحقها مع إخطاره بأدائها خلال ثلاثة أيام وإنذاره ببيع الأشياء الواقع عليها الامتياز إذا خالف ذلك ، ويجوز للموكل أن يعترض وذلك باستدعاء الوكيل أمام المحكمة في جلسة معينة خلال نفس الأجل ، وإذا
لم تكن للوكيل إقامة أو موطن مختار في محل إقامة الوكيل يمد أجل الاعتراض وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية ، وعند انقضاء الأجل المذكور دون اعتراض أو إذا رفض الاعتراض بمقتضى حكم نهائي جاز للوكيل أن يقوم ببيع الأشياء المذكورة عن طريق المحضر أو عن طريق شخص آخر تعينه المحكمة لهذا الغرض.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
anis sabraoui
عضو أساسي
عضو أساسي
anis sabraoui


الجنس : ذكر
المشاركات : 840
نقاط التميز : 290
تاريخ التسجيل : 17/03/2009

القانون التجاري‮ ‬الليبي Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون التجاري‮ ‬الليبي   القانون التجاري‮ ‬الليبي I_icon_minitimeالجمعة 20 مارس - 2:57

القانون التجاري‮ ‬الليبي -الله-خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sabra.ahlamontada.net/profile.forum
ribal
عضو جديد
عضو جديد



الجنس : ذكر
المشاركات : 1
نقاط التميز : 0
تاريخ التسجيل : 04/02/2014

القانون التجاري‮ ‬الليبي Empty
مُساهمةموضوع: رد: القانون التجاري‮ ‬الليبي   القانون التجاري‮ ‬الليبي I_icon_minitimeالثلاثاء 4 فبراير - 2:08

lechasseur كتب:

القانون التجاري‮ ‬الليبي





[size=16]الباب الأول / أحكام عامة
مــادة 1
نطاق تطبيق القانون التجاري
يتضمن هذا القانون من جهة القواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص مهما كانت صفته القانونية ، ويتضمن من جهة أخرى الأحكام التي تطبق على التجار.
مــادة 2
مدى تطبيق القانون المدني
إذا انتفى الحكم في هذا القانون فتطبق على الأعمال التجارية أحكام القانون المدني.
على أن تطبيق هذه الأحكام لايكون إلا بمقدار اتفاقها مع المبادئ المختصة بالقانون التجاري.
مــادة 3
تطبيق العرف ومبادئ العدالة
إذا لـم يوجد حكم تشريعي تجاري يمكن تطبيقه فللقاضي أن يسترشـد بالسوابق الاجتهادية وبمقتضيات الإنصاف والاستقامة التجارية.
مــادة 4
تطبيق العرف
على القاضي ، عند تحديد آثار العمل التجاري ، أن يطبق العرف المستقر إلا إذا تبين أن المتعاقدين قصدوا مخالفة أحكام العرف أو كان العرف متعارضاً مع النصوص التشريعية التجارية الآمره .
ويعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام
البـاب الثانـي / في الأعمال التجارية
مــادة 5
الأعمال التجارية
يعد أعمالا تجارية بحكم القانون ما هو آت:
شراء الغلال والبضائع لبيعها عيناً أو بعد تصنيعها أو تحضيرها أو تأجير ما يصلح للتأجير منها وكذلك شراء سندات الدولة أو السندات الأخرى المتداولة في التجارة لغرض بيعها.
بيع الغلال والبضائع أو تأجيرها عيناً أو مصنوعة وكذلك بيع سندات الدولة أو السندات المتداولة في التجارة إذا كان شراؤها أصلا لغرض البيع أو التأجير.
شراء أو بيع العقار لغرض التجارة.
عمليات الأسواق المالية.
بيع أو شراء حصص أو أسهم شركات تجارية وأعمالها.
عمليات المصارف والصيارفة.
الكمبيالات والسندات الاذنية ، والصكوك (الشيكات).
بيع أو شراء أدوات تجهيز السفن للملاحة ومعداتها ووقودها وغير ذلك من اللوازم.
بناء السفن والطائرات وبيعها وشراؤها إلا إذا كان هذا البيع أو الشراء لغرض غير تجاري.
النقل البري والبحري والجوي.
القيام بتقديم أشخاص لخدمة السفن التجارية ، وكذلك العقود الخاصة بأجور النوتية ومرتباتهم.
شحن السفن وقروض الملاحة والعقود الأخرى الخاصة بالتجارة البحرية والملاحة.
التأمين ضد الأخطار، والتأمين على الحياة وكذلك التأمين ضد أخطار الملاحة والنقل.
عمليات السمسرة.
الإيداع لأسباب تجارية.
الإيداع في المستودعات العامة من أجل العمليات الخاصة "بشهادات الإيداع" و "قصاصة الرهن" التي تصدرها هذه المستودعات.
وكالات التوريد.
مقاولات البناء وأعمال الطرق.
منشآت الصناعة.
مؤسسات الترفيه العام
أعمال النشر والطبع.
الوكالة بالعمولة والتوكيل ومكاتب الأعمال.
استغلال المناجم والمحاجر ومنابع البترول والغاز.
مــادة6
أعمال تجارية أخرى
جميع العقود والالتزامات الأخرى التي يقوم بها التاجر تعد أعمالا تجارية إلا إذا ثبت عكس ذلك أو كانت مدنية في جوهرها.
مــادة 7
الأعمال المستثناة من الأعمال التجارية
لا يعد من الأعمال التجارية شراء الغلال أو البضائع لغرض استعمالها أو استهلاكها من قبل المشتري أو عائلته ولابيع هذه البضائع إذا اضطر المشتري لذلك ، كما لايعد بيعاً تجارياً بيع المحصولات الزراعية من قبل صاحب الأرض او مستغلها.
مــادة 8
اعتبار التأمين عملا تجارياً بالنسبة للمؤمِّن
لا يعد التأمين على الحياة ولا التأمين على أشياء لا تكون محل تجارة أو منشآتها عملا تجارياً إلا بالنسبة للمؤمِّن فقط.
الباب الثالث / فـــي التجــــار
الفصل الأول :
في التجار والأهلية المطلوبة للاتجار
مــادة 9
تعريـف التجــار
عتبر تاجراً كل شركة تجارية وكل من باشر أعمالاً تجارية واتخذها حرفة معتادة له.
مــادة 10
السن القانونية لمزاولة التجارة
يسوغ لمن بلغت سنه ثماني عشرة سنة كاملة أن يقوم بأعمال تجارية وأن يمارس التجارة في ليبيا ، مالم يتطلب تشريع آخر أهلية أعلى.
مــادة 11
ممارسة التجارة لحساب الغير
يجوز للولي أو الوصي أو القيم أن يمارس التجارة لحساب القاصرين ومن في حكمهم ، وذلك بإذن من المحكمة الابتدائية التي يقع النشاط التجاري في نطاق اختصاصها.
وفي هذه الحالة يجوز شهر افلاس القاصر أو من في حكمه ، دون أن تطبق في شأنهم التبعات الجنائية لشهر الافلاس.
مــادة 12
مزاولة النساء للتجارة
ينظم أهلية النساء للتجارة قانون أحوالهن الشخصية.
ويفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة في ليبيا أنها تمارس التجارة بإذن زوجها . فإذا كان قانون الأحوال الشخصية للزوجين يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته التجارة أو سحب إذنه السابق ، وجب قيد ذلك في السجل التجاري ونشره حسب الطرق القانونية.
ولا ينتج الاعتراض او سحب الإذن أي أثر إلا من تاريخ نشره.
ولا يؤثر الاعتراض أو سحب الإذن في الحقوق التي اكتسبها الغير.
يفترض في الزوجة الأجنبية التاجرة أنها تزوجت طبقاً لنظام انفصال الأموال إلا إذا كانت قد قامت بشهر المشارطة المالية بعقد زواجها.
ويكون الشهر بالقيد في السجل التجاري الواقع في دائرته المحل التجاري ونشره حسب الطرق القانونية.
إنما يجوز للغير في حالة عدم الشهر المبين في الفقرة السابقة أن يثبت أن
الزواج قد تم وفقاً لنظام مالي أكثر ملاءمة لمصلحته.
ولا يحتج على الغير بالحكم الصادر خارج ليبيا القاضي بانفصال أموال الزوجين إلا من تاريخ قيده بمكتب السجل التجاري الواقع في دائرته المحل التجاري الذي يباشر فيه الزوجان أو احدهما تجارته، ونشره حسب الطرق القانونية.
مــادة 13
صغــار التــجار
الأفراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة ذات نفقات زهيدة بحيث يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على أرباح قليلة بتأمين معيشتهم أكثر من استنادهم إلى راس مالهم النقدي كالبائع الطواف أو البائع بالمياومة لايخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية ولا لقواعد الشهر ولا لأحكام الإفلاس والصلح الواقي المنصوص عليها في هذا القانون.
مــادة 14
حالة استثنائية
يعد تاجراً ، وإن لم يتخذ التجارة مهنة مألوفة له ، كل من أعلن في الصحف أو النشرات أو أية واسطة أخرى عن المحل الذي اسسه وفتحه للاشتغال بالمعاملات التجارية.
مــادة 15
المؤسسات العامة والهيئات
لا تعد من التجار الدولة ودوائرها والبلديات واللجان والنوادي والجمعيات ذات الشخصية الاعتبارية التي ليس هدفها الكسب وإن قامت بمعاملات تجارية ، إلا أن معاملاتها المذكورة تكون خاضعة لأحكام القانون التجاري.
الفصـل الثانـي :
في وكلاء التجارة والمساعدين
أولاً: التوكيــل التجــــاري
مــادة 16
تعريـــف
التوكيل التجاري هو تولي أعمال تجارية لحساب الموكل وباسمه ، ولا تفترض مجانية التوكيل التجاري.
مــادة 17
حــدود التوكيــل
لا يشمل التوكيل التجاري العمليات التجارية التي لم ينص عليها العقد صراحة حتى ولو كان التوكيل عاماً.
مــادة 18
ضمــان الوكيـل
الوكيل ضامن لما يلحق بالبضائع والأعيان التي في حيازته من تلف أو خسارة ما لم يوجد شرط يقضي بخلاف ذلك وباستثناء حالة القوة القاهرة أو وجود عيب في الشيء ذاته.
مــادة 19
مدى التزام الوكيل بالتعويض
الوكيل ملزم قبل الموكل بالتعويض عن الأضرار إذا تصرف في مهمته بما يخالف الإرشادات المعطاة له.
مــادة 20
إعلان الوكيل عن إنجاز مهمته
يجب على الوكيل أن يبلغ موكله دون تأخير بإنجاز المهمة الموكولة إليه ، ويترتب على تأخر الموكل في الرد لمدة تزيد على الوقت المعقول بالنسبة لطبيعة التوكيل والمسافات والعرف المحلي افتراض قبوله على الرغم من تعدي الوكيل حدود ما وكل إليه.
مادة 21
الاحتجاج بالتوكيل على الغير
يجب على الوكيل أن يبرز عند الطلب وثيقة التوكيل إلى الغير الذي يتعامل معه ولا يجوز له أن يحتج عليه بما أعطاه الموكل من إرشادات منفصلة عن التوكيل ما لم يبرهن على أن الغير كان عالماً بها وقت إنشاء الالتزام.
مادة (22)
التزام الموكل
الموكل ملزم بتزويد الوكيل بما يحتاج إليه من وسائل لازمة لإنجاز التوكيل مالم يوجد اتفاق يقضي بعكس ذلك.
مــادة (23)
مستحقات الوكيل
في حالة عدم وجود اتفاق خاص ، تحدد قيمة المكافأة التي يستحقها الوكيل على إنجاز ما وكل إليه ، أو فئة العمولة ، وفقاً للعرف المحلي للجهة التي ينفذ فيها التوكيل.
مــادة (24)
امتيـاز الوكيـل
للوكيل التجاري حق الامتياز على البضائع المرسلة أو المسلمة إليه أو المودعة عنده بمجرد الإرسال أو التسليم أو الإيداع ، وله أيضاً حق حبسها ، ويفضل على غيره في استيفاء المبالغ التي أقرضها أو عجل دفعها سواء كان قبل ارسال البضائع أو استلامها أو أثناء وجودها في حيازته ولا يقوم هذا الامتياز إلا بالشروط المقررة في المادة 24. ويجوز له أن يثبت حيازته للبضائع بحيازته للسندات التجارية القائمة مقامها
كسند الشحن الأصلي أو الصورة الأولى منه أو وثيقة النقل.
وتدخل في ديون الوكيل الممتازة الفوائد والعمولة والمصاريف ، فضلاً عن الأصل.
وامتياز الوكيل التجاري مقدم على جميع الامتيازات الأخرى.
مادة 25
شروط التمسك بحق الامتياز وطرق تنفيذه
للعمل بالحق المنصوص عليه في المادة السابقة يجب على الوكيل أن يبلغ الموكل عن طريق المحكمة قائمة المبالغ التي يستحقها مع إخطاره بأدائها خلال ثلاثة أيام وإنذاره ببيع الأشياء الواقع عليها الامتياز إذا خالف ذلك ، ويجوز للموكل أن يعترض وذلك باستدعاء الوكيل أمام المحكمة في جلسة معينة خلال نفس الأجل ، وإذا
لم تكن للوكيل إقامة أو موطن مختار في محل إقامة الوكيل يمد أجل الاعتراض وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية ، وعند انقضاء الأجل المذكور دون اعتراض أو إذا رفض الاعتراض بمقتضى حكم نهائي جاز للوكيل أن يقوم ببيع الأشياء المذكورة عن طريق المحضر أو عن طريق شخص آخر تعينه المحكمة لهذا الغرض.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القانون التجاري‮ ‬الليبي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» محاضرات في مادة القانون التجاري الجزائري
» القانون التجاري للسنة الرابعة-السداسي الأول-
» انتحان الفصل الثاني في مادة القانون التجاري بولاية تلمسان2009
» موسوعة التحكيم التجاري الدولـــي
» مذكرات في القانون

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات صبرة الثقافية :: المكتبة الثقافية :: مكتبة الشؤون القانونية-
انتقل الى: