lechasseur عضو أساسي
الجنس : المشاركات : 7039 نقاط التميز : 3148 تاريخ التسجيل : 16/03/2009
| موضوع: تعدد الزواج: الثلاثاء 17 مارس - 12:19 | |
| تعدد الزواج:</SPAN></SPAN>
يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها. لا تأذن المحكمة بالتعدد: إذا لم تثبت ضرورته؛ إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة. في حالة عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد، يقدم الراغب فيه طلب الإذن بذلك إلى المحكمة. يجب أن يتضمن الطلب بيان الأسباب الاستثنائية المبررة له، وان يكون مرفقا بإقرار عن وضعيته المادية. تستدعي المحكمة المرأة المراد التزوج عليها للحضور، وإذا توصلت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت من تسلم الاستدعاء ، توجه إليها المحكمة عن طريق عون كتابة الضبط إنذار تشعرها فيه بأنها إذا لم تحضر في الجلسة المحدد تاريخها في الإنذار سيبت في طلب الزوج في غيابها، كما يمكن البت في الطلب في غيبة المرأة المراد التزوج عليها إذا أفادت النيابة العامة تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه، إذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء ناتجا عن تقديم الزوج بسوء نية لعنوان غير صحيح أو تحريف في اسم الزوجة، تطبق على الزوج العقوبة المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي( الحبس من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 120 إلى 300 درهم). تجري المناقشة في غرفة المشورة بحضور الطرفين ويستمع إليها لمحاولة التوفيق والإصلاح، بعد استقصاء الوقائع وتقديم البيانات المطلوبة. للمحكمة أن تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن، إذا ثبتت لها ضرورته، وتوفرت شروطه الشرعية، مع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها وأطفالهما. إذا ثبت للمحكمة من خلال المناقشات تعذر استمرار العلاقة الزوجية، وأصرت المرأة المراد التزوج عليها على المطالبة بالتطليق، حددت المحكمة مبلغا لاستيفاء كافة حقوق الزوجة وأولادهما الملزم بالانفاق عليهم. يجب على الزوج إيداع المبلغ المحدد داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام. تصدر المحكمة بمجرد الإيداع حكما بالتطليق ويكون هذا الحكم غير قابل لأي طعن في جزئه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية. يعتبر عدم إيداع المبلغ المذكور داخل الأجل المحدد تراجعا عن طلب الإذن بالتعدد. إذا تمسك الزوج بطلب الإذن بالتعدد ولم توافق المراد التزوج عليها، ولم تطلب التطليق طبقت المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق أي القيام بكل محاولات الإصلاح أو بعث حكمين أو من في حكمهما، وفي حالة تعذر الإصلاح، تحكم بالتطليق. في حالة الإذن بالتعدد، لا يتم العقد مع المراد التزوج بها إلا بعد إشعارها من طرف القاضي بان مريد الزواج بها متزوج بغيرها ورضاها بذلك. يضمن هذا الإشعار والتعبير عن الرضى في محضر رسمي.</SPAN> </SPAN></SPAN> | |
|
artiste عضو أساسي
الجنس : المشاركات : 1908 نقاط التميز : 794 تاريخ التسجيل : 13/03/2009
| موضوع: رد: تعدد الزواج: الخميس 26 مارس - 10:10 | |
| | |
|