منتديات صبرة الثقافية
اهلا و سهلا و مرحبا،، اذا كنت عضوا من منتديات صبرة الثقافية فتفضل معنا،، ان كنت زائرا لنا فنتمنى أن تتفضل و تسجل نفسك كعضو في هذا الصرح العظيم،، واصلونا ولا تفاصلونا
ادارة المنتدى بالنيابة عن كل الاعضاء تتمنى لكل نازل قضاء وقت ممتع في رحاب بيتنا الثاني
منتديات صبرة الثقافية
اهلا و سهلا و مرحبا،، اذا كنت عضوا من منتديات صبرة الثقافية فتفضل معنا،، ان كنت زائرا لنا فنتمنى أن تتفضل و تسجل نفسك كعضو في هذا الصرح العظيم،، واصلونا ولا تفاصلونا
ادارة المنتدى بالنيابة عن كل الاعضاء تتمنى لكل نازل قضاء وقت ممتع في رحاب بيتنا الثاني
منتديات صبرة الثقافية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تعدد الزواج:

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
lechasseur
عضو أساسي
عضو أساسي
lechasseur


الجنس : ذكر
المشاركات : 7039
نقاط التميز : 3148
تاريخ التسجيل : 16/03/2009

تعدد الزواج: Empty
مُساهمةموضوع: تعدد الزواج:   تعدد الزواج: I_icon_minitimeالثلاثاء 17 مارس - 12:19

تعدد الزواج:</SPAN></SPAN>



يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها.
لا تأذن المحكمة بالتعدد:
إذا لم تثبت ضرورته؛
إذا لم تكن لطالبه الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياة.
في حالة عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد، يقدم الراغب فيه طلب الإذن بذلك إلى المحكمة.
يجب أن يتضمن الطلب بيان الأسباب الاستثنائية المبررة له، وان يكون مرفقا بإقرار عن وضعيته المادية.
تستدعي المحكمة المرأة المراد التزوج عليها للحضور، وإذا توصلت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت من تسلم الاستدعاء ، توجه إليها المحكمة عن طريق عون كتابة الضبط إنذار تشعرها فيه بأنها إذا لم تحضر في الجلسة المحدد تاريخها في الإنذار سيبت في طلب الزوج في غيابها، كما يمكن البت في الطلب في غيبة المرأة المراد التزوج عليها إذا أفادت النيابة العامة تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه،
إذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء ناتجا عن تقديم الزوج بسوء نية لعنوان غير صحيح أو تحريف في اسم الزوجة، تطبق على الزوج العقوبة المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي( الحبس من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 120 إلى 300 درهم).
تجري المناقشة في غرفة المشورة بحضور الطرفين ويستمع إليها لمحاولة التوفيق والإصلاح، بعد استقصاء الوقائع وتقديم البيانات المطلوبة.
للمحكمة أن تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن، إذا ثبتت لها ضرورته، وتوفرت شروطه الشرعية، مع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها وأطفالهما.
إذا ثبت للمحكمة من خلال المناقشات تعذر استمرار العلاقة الزوجية، وأصرت المرأة المراد التزوج عليها على المطالبة بالتطليق، حددت المحكمة مبلغا لاستيفاء كافة حقوق الزوجة وأولادهما الملزم بالانفاق عليهم.
يجب على الزوج إيداع المبلغ المحدد داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام.
تصدر المحكمة بمجرد الإيداع حكما بالتطليق ويكون هذا الحكم غير قابل لأي طعن في جزئه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية.
يعتبر عدم إيداع المبلغ المذكور داخل الأجل المحدد تراجعا عن طلب الإذن بالتعدد.
إذا تمسك الزوج بطلب الإذن بالتعدد ولم توافق المراد التزوج عليها، ولم تطلب التطليق طبقت المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق أي القيام بكل محاولات الإصلاح أو بعث حكمين أو من في حكمهما، وفي حالة تعذر الإصلاح، تحكم بالتطليق.
في حالة الإذن بالتعدد، لا يتم العقد مع المراد التزوج بها إلا بعد إشعارها من طرف القاضي بان مريد الزواج بها متزوج بغيرها ورضاها بذلك.
يضمن هذا الإشعار والتعبير عن الرضى في محضر رسمي.</SPAN>
</SPAN>
</SPAN>
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
artiste
عضو أساسي
عضو أساسي
artiste


الجنس : ذكر
المشاركات : 1908
نقاط التميز : 794
تاريخ التسجيل : 13/03/2009

تعدد الزواج: Empty
مُساهمةموضوع: رد: تعدد الزواج:   تعدد الزواج: I_icon_minitimeالخميس 26 مارس - 10:10

تعدد الزواج: A5
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تعدد الزواج:
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفرق بين الحب قبل الزواج والحب بعد الزواج
» الإشتراط في عقد الزواج
» ╣۩╠ تعدد اللغات الرسمية بين الضرورة والواقع ╣۩╠
» قبل الزواج و بعده
» طرائف الزواج

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات صبرة الثقافية :: المكتبة الثقافية :: مكتبة الشؤون القانونية-
انتقل الى: