aekbour مراقب منتديات علوم و ثقافة
الجنس : المشاركات : 328 نقاط التميز : 195 تاريخ التسجيل : 22/03/2009
| موضوع: بحث حول المفهوم و الأركان العامة للشركات التجارية الجمعة 24 أبريل - 18:38 | |
| بحث حول المفهوم و الأركان العامة للشركات التجارية
الــخـطـة: المقـدمة : المبحث الأول: الأركان الموضوعية . المطلب الأول:الأركان الموضوعية العامة. فرع 01: الرضا. فرع 02:الأهلية. فرع 03: المحل. فرع 04:السبب. المطلب الثاني:الأركان الموضوعية الخاصة. فرع 01: تعدد الشركاء. فرع 02: توزيع الحصص فرع 03: النية الشركاء . فرع 04: اقتسام الأرباح والخسائر. المبحث الثاني: الأركان الشكلية. المطلب الأول: الكتابة. المطلب الثاني: الشهر. المبحث الثالث:الجزاء على مخالفة أركان الشركة. المطلب الأول: البطلان المؤسس على مخالفة أركان الموضوعية العامة. المطلب الثاني: لبطلان المؤسس على مخالفة أركان الموضوعية الخاصة. المطلب الثالث: تصحيح وتقادم دعوى البطلان. الخـاتمة:
المقدمة: كما هو معلوم فقد تناولنا في البحث السابق موضوع عقدالشركة والذي بمقتضاه يلزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم بتقديم حصة من المال أو تقديم عمل وينشأ عنهما أو عن المشروع من ربح أو خسارة . وتقتضي المادة481/ 1مدني بان هذا العقد يجب أن يكون مكتوبا وإلا كان باطلا ولئن كان عقد الشركة يقوم على الأركان العامة للعقود وهي الرضا والأهلية والمحل والسبب إلا أن المشرع لم يكتف بهذه الأركان بل تدخل في تنظيم الشركة وتدخل فيه بنصوص أمرة لتحقيق أغراض تتعلق بالنظام العام . فهنا يتراءىلنا التساؤل التالي هو ما مدى تدخل المشرع في تنظيم عقود أنواع الشركات ؟وهل اكتفى المشرع بالشروط العامة للعقد ؟ وهل رتب لذلك جزاءات لمخالفتها ؟ ولمعالجة ذلك تناولنا في موضوعنا هذا الخطة التالية . المبحث الأول: الأركان الموضوعية. المطلب الأول:الأركان الموضوعية العامة إن الأركان الموضوعية العامة الواجب توافرها في عقدالشركة هي نفس الأركان التي تقوم عليها كافة العقود الأخرى وتتمثل هذه في الرضا،الأهلية، المحل والسبب الفرع الأول:الرضا أن يكون صحيحا خاليا من العيوب كالفظ والإكراه والتدليس. وكما هو معروف الرضا هو التعبير عن إرادة المتعاقدين المتمثلة في الإيجاب والقبول، وبانعدام الرضا يترتب عن ذلك عدم قيام الشركة، اتفاق الشركاء على تقدير الحصص، أو على حل الشركة أو على نية الاشتراك. الفرع الثاني:الأهلية لا يكفي وجود الرضا لإبرام عقد الشركة، بل لابد أن يكون هذا الرضا صادرا من ذي الأهلية أي أن الشريك يجب أن يكون أهلا للتصرف، ولم يحجرعليه لعته أو سفه أو جنون ذلك لأن عقد الشركة يعتبر من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، سن الأهلية يتحدد بـ: 19 سنة طبقا لنص المادة 40 قانون مدني. الفرع الثالث:المحل هو موضوع الشركة الذي يتمثل في المشروع المالي الذي يسعى الشركاء إلى تحقيقه، ويجب أن يكون هذا المحل ممكنا ومشروعا، وغير مخالف للنظام العام والآداب العامة. الفرع الرابع: السبب وهو الباعث الدافع على التعاقد، ويتمثل هذا الباعث في تحقيق غرض الشركة المتمثل في استغلال مشروع مالي معين، يمكن الاختلاف بين المحل والسبب كون محل الشركة أي موضوعها هو المشرع المالي ، أما السبب هو استغلال المشروع بغرض تحقيق الربح شريطة أن يكون مشروعا في جميع الأحوال
| |
|
aekbour مراقب منتديات علوم و ثقافة
الجنس : المشاركات : 328 نقاط التميز : 195 تاريخ التسجيل : 22/03/2009
| موضوع: رد: بحث حول المفهوم و الأركان العامة للشركات التجارية الجمعة 24 أبريل - 18:40 | |
| المطلب الثاني:الأركان الموضوعية الخاصة. لا يكفي لإبرام عقد الشركة توافر الأركان الموضوعية العامة فحسب بل لابد أيضا من توافر الأركان الموضوعية الخاصة والتي تميز هذا العقد عن سائر العقود وتتمثل هذه في: فرع 01 : تعدد الشركاء يستخلص ركن تعدد الشركاء من نص المادة 416 ق.م التي تقضي بقولها " الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر …" لذا فإن الشركة هي توافق إدارتين فأكثر، نلاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع قد تبنى كقاعدة عامة وحدة الذمة بالنسبة لجميع الشركات التجارية والذي يؤكد على ذلك ما جاء في المادة 188 ق.م " أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه وفي حالة عدم وجود حق أفضلية مكتسب طبقا للقانون فإن جميع الدائنين متساوون تجاه هذا الضمان "غير أنه أورد استثناء تضمنه الأمر رقم 96-27 الصادر في09/12/1996 فأجاز تكوين شركة الرجل الواحد التي تعرفها بعض التشريعات كالتشريع الإنجليزي والألماني، إذ تعرف هذه التشريعات مبدأ تجزئة الذمة والذي بمقتضاه يستطيع الشخص أن يقتطع جزءا من ثروته ويخصصه لاستغلال مشروع معين.وفي هذه الحالة لا يجوز لدائنيه التنفيذ على أمواله إلا تلك المخصصة للمشروع فبالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة نهج المشرع الجزائري نفس النهج وأطلق عليها تسمية (مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة ) فجعل مسؤولية هذا الشريك محدودة بإطار المؤسسة التي أنشأها، فيسأل فقط في حدود الموال التي حصصها للمشروع . وركن تعدد الشركاء ليس قاعدة مطلقة بل يرد عليها استثناء إذ نجد في مجال الشركات ذات المسؤولية المحدودة قد وضع المشرع الجزائري حدا أقصى لقيامها وذلك في نص المادة 590ق.ت التي توضح ضرورة وجود عدد معين من الشركاء في هذا النوع من الشركات بحيث لا يجوز أن يتعدى عشرين شريكا وإلا تعرضت للانحلال في حالة ما إذا لم تقم بتسوية وضعيتها في خلال سنة كاملة، ونجد المشرع الجزائري قد أيضا حدا أدنى في شركات المساهمة وذلك في المادة592ق.ت بقولها " ولا يمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة " أما بالنسبة لشركات التوصية بالأسهم فيشترط المشرع أن لا يقل عدد الشركاء الموصين فيها عن ثلاثة وهذا ما أكدته الفقرة 2من المادة715ق.ت. فرع02:تقديم الحصص. يلزم كل متعاقد أي شريك بتقديم حصته للشركة سواء كانت الحصة نقدية أو حصة عينية أو حصة عمل، ومن مجموع هذه الحصص يتكون الضمان العام لدائني الشركة. 1)الحصةالنقدية:لكون الشركة دائنا في حاجة إلى مال لمواصلة نشاطها لذا غالبا ما تتمثل حصة الشريك في تقديم مبلغ من المال، فبالتزامه وجب عليه تقديم الحصة النقدية في الميعاد المحدد لها، وإذا لم يقدمها أو تأخر في دفعها التزم بالتعويض، وهذا ما قضت به المادة421من ق.م . 2)الحصة العينية : قد تكون حصة الشريك متمثلة في مال معين غير النقود كان يقدم الشريك عقارا أو منقولا ماديا كآلة مثلا أو منقول معنوي كبراءة اختراع أو علامة تجارية أو محل تجاري أو دين له في ذمة الغير….الخ وتقدم الحصة على سبيل التمليك كما جاء في المادة 419من ق.م بالتالي تخرج تلك نهائيا من ذمة صاحبها لتنقل إلى ذمة الشركة فتكون جزء من الضمان العام المقرر لدائنيها وبتقديم تلك الحصة، وجب تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالبيع لاسيما إجراءات نقل الملكية وتبعه الملاك وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية، فإذا كانت عقار وجب اتخاذ إجراءات الشهر والتسجيل وانتقال الملكية إلى الشركة، أماإذا كان منقول مادي وجب تسليمها أما المنقول معنوي وجب إتباع إجراءات المتعلقة بنقل الملكية هذا المنقول المعنوي، أما إذا كانت الحصة العينية للشريك دين له في ذمة الغير، وجب إتباع إجراءات حوالة الحق ولا ينقضي التزامه إلا إذا تحصلت الشركة هم هذه الديون ويبقى كذلك مسئولا عن تعويض الضرر إذا لم توف الديون عند حلول أجلها، وهذا ما قضت به المادة 424من ق.م . وهذا كله من أجل تمكين الشركة من جمع رأس مالها الفعلي حتى تستطيع النهوض بالمشروع، فضلا عن اجتناب ما قد يقع من غش في تقدير الحصص تتمثل في ديون قبل الغير يستحيل استيفاءها. 3) الحصة من العمل:كما قد تكون حصة الشريك في الانضمام إلى الشركة متمثلة في عمل يؤديه لها، ويقصد بالعمل في هذا المجال هو العمل الفني، كالخبرة في مجال الاتجارأو التخطيط أو التسيير الإداري …..الخ. لكن رأس مال الشركة يتكون من مجموع الحصص النقدية والعينية ولا تدخل في الاعتبار الحصص من العمل لكون الحصص النقدية والعينية هي التي تكون الضمان العام للدائنين نظرا لقابليتها للتنفيذ الجبري عليها. فرع 03: نية المشاركة. يستخلص هذا الركن من المادة 417من ق.م ومقتضاه بذل الجهود والتعاون بين الشركاء على تحقيق غرض مشترك يتمثل في تحقيق الربح واقتسامه بين الشركاء، وقوام هذه النية يتمثل ثلاثة عناصر: 1-إن الشركة لا تنشأ عرضا أو جبرا وإنما تنشأ بين أفراد لهم الرغبة في إنشاء هذا الشخص المعنوي، فهي حالة إدارية قائمة على الثقة قصد تحقيق الهدف المنشود . 2-وجود تعاون إيجابي بين الشركاء من خلال اتخاذ المظاهر قصد تحقيق غرض الشركة كتقديم الحصص، وتنظيم إدارة الشركة والإشراف عليها ومراقبة أعمالها، وقبول المخاطر المشتركة التي قد تعترض المشروع. 3- المساواة بين الشركاء في المراكز القانونية، فلا تكون بينهم علاقة تبعية بحيث يعمل أحدهم لحساب الآخر كما هو الحال في علاقات العمل إذ نجد تابع ومتبوع، بل يتعاون الجميع في العمل على قدم المساواة قصد تحقيق الهدف المنشود من خلال الشخص المعنوي. وركن نية المشاركة هو الذي يميز عقد الشركة عن بقية العقود الأخرى. فرع 04:اقتسام الأرباح والخسائر يتمثل هذا الركن في رغبة الشركاء في جني الأرباح عن طريق استغلال المشروع وقابلية كل شريك في تحمل نصيب من الخسائر الذي قد ينتج عن استغلال المشروع، وتخضع كيفية تقسيم الأرباح والخسائر إلى اتفاق الشركاء شريطة ألا يدرج العقد التأسيسي للشركة حرمان أحد الشركاء من الأرباح أو إعفائه من الخسائر .
| |
|
aekbour مراقب منتديات علوم و ثقافة
الجنس : المشاركات : 328 نقاط التميز : 195 تاريخ التسجيل : 22/03/2009
| موضوع: رد: بحث حول المفهوم و الأركان العامة للشركات التجارية الجمعة 24 أبريل - 19:47 | |
| المبحث الثاني :الأركان الشكليةالمطلب الأول:الكتـابة. إن عقد الشركة من العقود المستمرة لفترات طويلة لذلك خص المشرعون ومن بينهم المشرع الجزائري على اشتراط الكتابة لصحة عقد الشركة لإثبات ما تضمنه من بيانات تهم الغير الذي يتعامل مع الشركة كما يهم الشركاء أنفسهم فنص المادة 418/1م ينص على وجوب كتابة عقد الشركة وإلا كان باطلا حتى وإن عدل العقد لابد من كتابة التعديلات " .وأوجب في المادة 541/1تجاري بأن تثبت الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة.وأوجبت المادة 548 تجاري إيداع العقود التأسيسية والعقود المعدلة التجارية لدى المركز الوطني للسجل التجاري وتنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات ولا كانت باطلة واشترطت المادة 449 تجاري القيد في السجل التجاري حتى تتمتع الشركة بالشخصية وفي حالة الانحلال أوجب القانون نشر هذا الانحلال حسب نفس الشروط.الكتابة بالنسبة للشركات التجارية هي شرط للإثبات ولا يجوز للشركاء أن يحتجوا على الغير بهذا البطلان الناتج عن عدم الكتابة ولا يكون له أثر فيما بينهم لا من اليوم الذي يقوم فيه أحدهم بطلب البطلان م 418/2 م وكذلك فإنه يجوز أن يقبل من الغير إثبات وجود الشركة بجميع الوسائل عند الاقتضاء م 545/3 تجاري فبمجرد انعقاد العقد تكون الشركة غير أن هذه الشخصية لا تكون حجة على الغير لا بعد استيفاء إجراءات الشهر التي ينص عليها القانون وإذا لم تقم بذلك فإنه يجوز للغير أن يتمسك بتلك الشخصية باعتبارها شركة فعلية ، إن تفسير نص المادة 545/1 تجاري ينص على أن تثبيت الشركة بعقد رسمي ولا كانت باطلة الأمر الذي يوحي في ظاهره أن الكتابة شرط انعقاد لا شرط إثبات كما في الشركات المثبتة لأن الإثبات في هذا النص مناطه العقد الرسمي و لإضفاء الرسمية على عقدالشركة لابد أن تفرغ شروطه في ورقة رسمية يثبت فيها موظف عام ما تلقاه من ذوىالشأن.لم يحدد القانون المدني البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد الشركة الأمر الذي ترك لإدارةالمتعاقدين ما لم يخالفوا الآداب العامة أو النظام العام فالمتعاقدون يدرجون البيانات الجوهرية كنوع الشركة ومقدار رأس المال واختصاص المديرين وقواعد توزيع الأرباح والخسائر أما المشرع التجاري فأوجب تحديد شكلها مدتها، عنوانها، اسمها،مركزها وموضوعها ومبلغ رأسمالها .المطلب الثاني:الشهــر. استلزم المشرع في الشركات التجارية الرسمية والشهر حيث أوجب أن تودع العقود التأسيسية والعقود المعدلة للشركات التجارية لدى المركزالوطني للسجل التجاري وتنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات إلا باطلة م 548 م والشهر في الشركات التجارية من الأهمية بمكان حيث يهم أمر المتعاملين مع الشركة وتختلف وسائل الشهر كما يختلف جزاء إهماله باختلاف نوع الشركة وهذا ما سنراه لاحقا في موضوع أنواع الشركات .المبحث الثالث:الجزاء على مخالفة شروط الشركة (البطلان)بتوافر الأركان الموضوعية العامة والخاصة والشكلية لعقد الشركة اعتبرت شركة تخضع لنظام القانوني للشركات حسبما ينص عليه العقد ولما يقرره المشرع.
ويترتب على تخلف أحد أركانها اللازمة لصحة عقد الشركة بطلانه والأصل أن البطلان يعني انعدام أثر العقد بالنسبة إلى المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير كذلك.المطلب الأول: البطلان المؤسس على مخالفة الأركان الموضوعية العامة.الفرع 01:عيب الرضا ونقص الأهلية. إذ انساب رضا أحد الشركاء عيب كغلط أو إكراه أو تدليس أوكان ناقص الأهلية في وقت تكوين الشركة وقع العقد باطلا والبطلان هذا بطلان نسبي فلا يجوز التمسك به إلا لمن تقرر لمصلحته و لا يجوز للمحكمة تقضي به من تلقاء نفسها ويزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية وفي حالتها حكم ببطلان العقد أو إبطاله فالقواعد العامة توجب أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد فغن كان مستحيلا جاز الحكم بتعويض عادل، في حالة البطلان (الحكم بالبطلان)هل يترتب انهيار عقد الشركة تماما أم يقتصر أثر البطلان على الشريك الذي طلبه وقضى له به ؟فهذا الأمريتوقف على نوع الشركة فإذا كانت شركة تضامن ترتب على الحكم بالبطلان انهيار العقد، إلا بالنسبة إلى الشريك الذي كان رضاؤه معيبا وإنما بالنظر إلى الشركاء جميعا لن الشركة تقوم على الاعتبار الشخصي ويعتمد كل شريك على وجود الشركاء الآخرين بسب التضامن الذي يسودهم .أما إذا تعلق المر بشركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة فلا تبطل الشركة برمتها نظرا لعدم قيامها على الاعتبار الشخصي 733ق تجاري .لا يحصل بطلان شركة أو عقد معدل للقانون الأساسي إلا بنص صريح في هذا القانون أو القانون الذي يسري على بطلان العقود، وفيما يتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة أوالشركات المساهمة فإن البطلان لا يحصل من عيب في العقول أو فقد الأهلية إلا إذ شمل هذا العيب كافة الشركاء المؤسسين .الفرع 02:البطلان المؤسسي على عدم مشروعية المحل والسبب. إذا ثبت أن الشركة قامت مستوفاة الأركان ولكن قامت من أجل تحقيق غرضا مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا والبطلان في هذه الحالة بطلان مطلقا، فيجوز لكل ذي مصلحة التمسك به كالشركاء أنفسهم والغير وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها .ولا يزول البطلان بالإجازة ولا تسقط دعوى البطلان إلا بمضي 15سنة من وقت العقد. | |
|
aekbour مراقب منتديات علوم و ثقافة
الجنس : المشاركات : 328 نقاط التميز : 195 تاريخ التسجيل : 22/03/2009
| موضوع: رد: بحث حول المفهوم و الأركان العامة للشركات التجارية الجمعة 24 أبريل - 19:56 | |
| المطلب الثاني:البطلان المؤسس على مخالفة الأركان الخاصة.فرع 01:البطلان بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الشركاء.يفترض في عقد الشركة أيا كان نوعها أن يكون الشركاء اثنين على الأقل غير أن المشرع الجزائري لاعتبارات رآها اشترط في الشركات ذات المسؤوليةالمحدودة ألا يزيد عدد الشركاء على عشرين، أما في الشركات المساهمة فاستوجب ألايقل عدد الشركاء عن 09شركاء، ومن هذا نجد في النصوص أن في شركات التضامني والمسؤولية المحدودة يلزم وجود شريكين على الأقل وإلا كانت باطلة ويكون البطلان مطلقا. أما إذا زاد عدد الشركاء عن 20أصبحت شركة مساهمة في أجل سنة واحدة، و أوجب المشرع ألا يقل عدد الشركاء عن 09شركاء فإذا قلت عن هذا النصاب تكون الشركة باطلة بطلان مطلقا.فرع 02 : البطلان بسبب عدم تقديم الحصص.يترتب على عدم تقديم الحصص بطلان الشركة لأن الحصص هي بمثابة الضمان العام للمتعاملين مع الشركة، ويجب الالتزام بالحد الأدنى لرأس المال المنصوص عليه في القانون حسب نوع الشركة .فرع 03 :البطلان المؤسس على انتفاء نية المشاركة وتقسيم الأرباح والخسائر. فحوى نية المشاركة هي المساواة في الاشتراك في الإدارة وتوزيع الأرباح والمساهمة في الخسائر وعلى ذلك إذا انتفت هذه النية لم تكن بصدد عقد شركة وعلى ذلك فتكون الشركة باطلة بطلانا مطلقا. المادة 426/ 1مدنيإذا وقع الاتفاق على أحد الشركاء لأسهم في أرباح الشركة ولا في خسائرها كان عقد الشركة باطلا.والجزاءالمترتب على مخالفة لنية المشاركة وتقسيم الأرباح والخسائر هو البطلان، والبطلان في هذه الحالة من نوع البطلان المطلق وللمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ولكل ذي مصلحة التمسك به ولا يصحح بالإجازة.فرع 04:البطلان بسبب عدم توافر الأركان الشكلية لعقد الشركة (البطلان الخاص).حسب الم 418ق.م يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا ويكون باطلا كل ما يدخل على العقد من تعديد إذ لم يكن له نفس الشكل الذي يكتسبه ذلك العقد .أوجب المشرع الجزائري الكتابة سواء كانت مدنية أو تجارية وآيا كانت طبيعة نشاطها وشكلها وفضلا عن الكتابة التي إستلزمها في سائر عقود الشركات استلزم إتحاذ إجراءات الشهربالنسبة للشركات التجارية كإيداع العقود التأسيسية والعقود المعدلة للشركات التجارية لدى المركز الوطني للسجل التجاري وتنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل شكل منأشكال الشركات وإلا كانت باطلة .المطلب الثالث:تصحيح البطلان وتقادم دعوى البطلان. الفرع 01: تصحيح البطلان.رغبة من المشرع الجزائري في المحافظة والبقاء على الشركة دعما منه للائتمان التجاري نص في المادة 735 على انقضاء دعوى البطلان إذا انقطع سبب البطلان في اليوم الذي تتولى فيه المحكمة النظر في الأصل ابتدائيا إلا إذا كان هذا البطلان مبنيا على عدم قانونية موضوع الشركة .ومفاد هذا النص أنه إذا رفع أحد الشركاء أو الغير ذي المصلحة مع الشركة دعوى يطلب بطلان الشركة لأي سبب بخلاف حالات البطلان بسبب عدم مشروعية محل الشركة فإن كان مخالفا للآداب أو النظام العام فإنه يمكن تصحيح البطلان بإزالة السبب فإذا عقد الشركة غيرمكتوب أو لم يتخذ الشركاء إجراء تشهيره أو لم يكتمل النصاب القانوني للشركاء أو بسبب عدم تقديم الحصص، أو تضمين عقد الشركة شرطا من شروط الأسد فإنه يجوز لهم تصحيح البطلان بالكتابة و اتخاذ إجراءات الشهر وتصحيح البطلان أيا كان سببه فإذا تم هذا التصحيح حتى يوم نظر دعوى الموضوع فعلى القاضي أن يحكم بانقضاء دعوىالبطلان لزوال سببه .جواز هذا التصحيح: سبب فني مناطه زوال سبب البطلان المرفوع من أجله فمتى زال السبب انقضت الدعوى سبب مصلحي اقتصادي فحواه أن المشرع لا يلتمس الأخطاء للشركة في تحكم ببطلانها بل يشجعها دعما منه للائتمان التجاري وتنشيط التجارة .وهذا رغبة من المشرع الأكيدة في إزالة أسباب البطلان حتى يضمن بقاء الشركة واستمرارها .تصحيح البطلان بسبب عيب من عيوب الرضا أو نقص الأهلية :من نص م 738 أراد المشرع الجزائري إلا بقاء على الشركة حتى إذا ما شاب رضاء أحد الشركاء عيب أو نقص الأهلية وقت تأسيسها أو إصابة عارض أثر على أهلية في هذه الحالة أجاز المشرع لكل شخص يهمه الأمر أن ينذر كلا من الشركة والشخص المعني (الذي شاب رضاء عيب)تصحيح هذا العيب وإلا فإن له الحق في رفع دعوى البطلانخلال 06أشهر من تاريخ الإنذار .تصحيح البطلان بسبب إجراءات الشكل:تنص المادة 739 ت على أنه إذا حدث بطلان لأعمال أو مداولات لاحقه لتأسيس الشركة مبنيا على نفس قواعد النشر فلكل شخص يهمه أمر تصحيح العمل لأن ينذر الشركة بالقيام بهذا التصحيح في أجل 30 يوما، ويجوزلكل شخص يهمه الأمر أن يطلب من القضاء تعيين وكيل يكلف بالقيام بهذا الإجراء .الفرع 02:تقادم دعوى البطلان تنقضي دعوى بطلان الشركة بالتقادم بانقضاء 03سنوات من يوم العلم بسبب البطلان، مع مراعاة الفترة التي نصت عليها الفقرة الأولى من المادة 738 وهي06 شهور من تاريخ الإنذار بطلب تصحيح البطلان.أما بالنسبة لدعاوى المسؤولية الناجمة عن إبطال الشركة فيسري التقادم اعتبارا من التاريخ الذي اكتسب فيه حكم البطلان قوة الشيء المقضي ولمدة 03سنوات وهذا ما قضت به المادة 743 ت بأنه لا يحول زوال سبب البطلان دون الحق في رفع دعوىالتعويض عن الأضرار الناجمة عن عيب كان يشوب أحد الشركاء أو الشركة أو العمل الذي قامت به، وتتقادم هذه الدعوى بمرور03سنوات اعتبارا من تاريخ كشف البطلان .الخـاتمة:
في الأخير يتضح لنا مما سبق ذكره خلال عرضنا لهذا البحث، أن بتوافر الأركان الذي ذكرناه تتكون الشركة ، وبتخلف أحد أركانها تنعدم الشركة،وفي حالة قضاء بالبطلان نحوها تناول البطلان مستقبل العقد فحسب، أما بالنسبة للماضي فتعتبر الشركة موجودة ولكن وجودها ليس له كيان قانوني وإنما كيان فعلي واقعي، وهذا ما يعرف بنطاق نظرية الشركة الفعلية ويشترط لتطبيقها أن تكون الشركة قد باشرت أعمالا قبل الحكم بالبطلان، أما إذا صدر الحكم بالبطلان قبل أن تباشرالشركة أعمالها فلا يكون لها كيان في الواقع، ويرجع استثناء القضاء لإقامة نظرية الشركة الفعلية إلى فكرة حماية الأوضاع الظاهرة تحقيقا لاستقرار المراكز القانونية.المراجع:1/ ق .ت .ج د: أحمد محرر2/ق.ت.ج د: نادية فضيل 3/الوجيز في شرح ق.ت.ج د: عمور عمار4/القانون التجاري د: سليمان بوديا 5/القانون التجاري الجزائري 6/ القانون المدني الجزائري | |
|