aekbour مراقب منتديات علوم و ثقافة
الجنس : المشاركات : 328 نقاط التميز : 195 تاريخ التسجيل : 22/03/2009
| موضوع: المحاضرة الثامنة في قانون الأسرة للأستاذ تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان الخميس 22 أكتوبر - 17:38 | |
| 2- الاختلاف في الجنس بمعناه البسيكولوجي( التغيير الجنسي):إلى جانب الطائفتين السابقتين قد ظهرت في عالمنا الحاضر طائفة أخرى التي تطلب بتغيير جنسها على أساس أنها ضحية الطبيعة وهي تختلف عما هو عليه بالنسبة للخنثى لأن هذه الطائفة من الأشخاص لم تكن ضحية الطبيعة وإنما ضحية ميولهم الشخصي بحيث يكون الشخص فيها مظهريا رجل إلا أنه يعتقد بأنه امرأة والعكس، وهذا ما يدفع به إلى اللجوء إلى إجراء عملية جراحية جد خطيرة من أجل أن يصبح ما كان يعتقده ذهنيا.ومن ثم فإن هذه الحالة تختلف عن التخنث ولا يمكن أن نجعلها في نفس الدرجة بل هناك من الفقه من يرى بأن في حالة زواج أحد الأشخاص المنتمين إلى هذه الطائفة سيكون زواجه باطلا بطلانا مطلقا بسبب الاختلاف في الجنس، ولكن أمام هذه المسألة الجادة لنا أن نتساءل عما إذا كان يجوز لهذه الطائفة من الأشخاص القيام بتغيير أعضائه التناسلية؟ وعلى أي أساس؟ وهل يمكن له الزواج؟ وما هي النصوص التي تسمح له بذلك؟ وللإجابة على ذلك نرجع إلى: أ. موقف القانون المقارن:لقد اتفقت أغلبية التشريعات الغربية على أنه يجوز لهذا الشخص أن يقوم بتغيير جنسه على أساس إجراء العمليات الجراحية، ومنها القانون السويدي( 21/04/1992) والهولندي( 24/04/1985) والدانمركي( 07/06/1989)، وقد طرحت المسألة على القضاء الفرنسي الذي حكم في غياب النص الصريح بالرفض القطعي لإجراء هذه العمليات ومن ثم إذا كان هذا موقف محكمة النقد الفرنسية في عدة قرارات صادرة عنها غير أن المحاكم الأدنى درجة قد تضاربت مواقفها بحيث هناك من قضت بصحة هاته العمليات ومن ثم يحق للشخص في الزواج على أساس جنسه الجديد وهناك من رفضت ذلك.ولكن أمام الموقف الصادر عن محكمة النقد الفرنسية فإن فرنسا عوقبت بسبب ذلك من قبل المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في قرارها الصادر في 11/12/1992 ومن ثم السماح بتغيير الحالة المدنية في حالة التغيير الجنسي.كما طرحت هذه المسألة على بعض قضاة الدول الإسلامية، فطرحت على القضاء المصري بسبب قضية سميت بقضية" سالي" وانتهى إلى الحكم بموافقة تغيير أعضائه التناسلية ولكن عندما طرح المشكل أمام محكمة الاستئناف بالقاهرة رفضت هذه الأخيرة في قرارها الصادر في 02/07/1991 إلغاء القرار المطعون فيه الصادر من كلية الطب بالأزهر الشريف بفصل الطالب لوقوعه على غير محله على أساس أن جميع الشهادات التي قدمها هي شهادات رسمية تثبت تغيير جنسه، غير أن هذه المسألة قد تدخلت فيها وزارة العدل وقامت بفصل الهيئة القضائية بأكملها نظرا للقرار الذي جاءت به متنافيا مع النظام العام المصري.كذلك إن الفلسفة الغربية التشريعية قد وجدت أرض خصبة في الدولة التركية بحيث أن هذه الأخيرة قد قامت بإدخال تغيير على م 29 من القانون المدني التركي بمقتضى القانون رقم 3444 الصادر في 04/05/1998 والتي سمحت بمقتضاه بتغيير محتويات عقد الحالة المدنية في حالة التغيير الجنسي شريطة أن يتم ذلك عن طريق إثباته بشهادة طبية ووفقا للشروط التالية: أن يكون الشخص بالغا أكثر من 18 سنة، أعزب، فاقد بصفة نهائية القدرات على الحمل.أما القضاء التونسي فقضى عن طريق محكمة استئناف تونس بتاريخ 22/12/1992 بما يلي:" إن ما قام به الشخص لا يعتبر حالة من حالات الضرورة التي تخول له تغيير جنسه وكان بإمكانه التداوي لدى طبيب نفساني لكسب توازن في شخصيته بل تسرع لإجراء عملية للحصول على تغيير اصطناعي في جسمه فإنه قد غير الموروث الحضري والأخلاقي للأمة وهو ما يعبر عنه قانونا بالنظام العام والأخلاق الحميدة... فإن تغيير الجنس بصفة إرادية وتلقائية يتنافى وأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام وما استقر عليه العلم حاليا".كما أن القضاء الكويتي طرحت عليه هذه المسألة إلا أنه حسب ما لدي من معلومات لم يفصل فيها.س: ما هو موقف الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري من مسألة تغيير الجنس؟ب. موقف الشريعة الإسلامية:هو موقف صارم بحيث تعتبر ذلك التصرف انحرافا عن أحكام الطبيعة وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى:« ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى» ، ويقول أيضا:« فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله» ، كما جاءت الأحاديث النبوية صريحة بهذا المضمار حيث يقول صلى الله عليه وسلم:« إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان»، وكانت كذلك الأحاديث النبوية جد صارمة حول تشبيه الرجال بالنساء فما بالك بالتغيير حيث يقول صلى الله عليه وسلم:« لعن الله المخنثين من الرجال والمسترجلات من النساء». ج. موقف القانون الجزائري:قانون الأسرة لم ينص صراحة على هذه الحالة وإنما اكتفى بالتنصيص في م 4 قا.أ عند تعريفه لعقد الزواج أن هذا العقد لا يتم إلا بين رجل وامرأة، وفي حكم المشرع فالمرأة هي التي ولدت على أساس جنس أنثى والرجل هو الذي ولد على أساس جنس ذكر ومن ثم فما على المرأة إلا أن تتحمل أنوثتها وما على الرجل إلا أن يتحمل ذكورته وأي تغيير يطرأ بعد ذلك على جنس الشخص إثر إجراء عمليات جراحية فيعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه م 264 قانون العقوبات الجزائري التي جاء في مضمونها:" أي إجراء أحدث جروحا للغير... وترتب عليه فقد أو بتر أحد الأعضاء أو حرمان من استعماله... يعرض مرتكبوه لعقوبة السجن المؤقت من 05 إلى 10 سنوات"، وكما أضافت م 274 قانون العقوبات الجزائري :" كل من ارتكب جناية الخصاء يعاقب بالسجن المؤبد ويعاقب الجاني بالإعدام إذا أدت إلى الوفاة". ( المشرع الجزائري لا يعترف بالتغيير الجنسي ولا يجوز لأي ضابط الحالة المدنية بإبرام عقد الزواج لرجل أو امرأة قاما بالتغيير الجنسي)...يتبع | |
|
القيصر عضو أساسي
الجنس : المشاركات : 1569 نقاط التميز : 928 تاريخ التسجيل : 28/10/2009
| موضوع: رد: المحاضرة الثامنة في قانون الأسرة للأستاذ تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان الثلاثاء 8 ديسمبر - 21:07 | |
| | |
|
العميل007 عضو أساسي
الجنس : المشاركات : 6271 نقاط التميز : 5308 تاريخ التسجيل : 08/05/2009
| موضوع: رد: المحاضرة الثامنة في قانون الأسرة للأستاذ تشوار الجيلالي بجامعة تلمسان السبت 12 ديسمبر - 17:32 | |
| كلمة شكر تكون ربما اقل شيء في حقك | |
|