منتديات صبرة الثقافية
اهلا و سهلا و مرحبا،، اذا كنت عضوا من منتديات صبرة الثقافية فتفضل معنا،، ان كنت زائرا لنا فنتمنى أن تتفضل و تسجل نفسك كعضو في هذا الصرح العظيم،، واصلونا ولا تفاصلونا
ادارة المنتدى بالنيابة عن كل الاعضاء تتمنى لكل نازل قضاء وقت ممتع في رحاب بيتنا الثاني
منتديات صبرة الثقافية
اهلا و سهلا و مرحبا،، اذا كنت عضوا من منتديات صبرة الثقافية فتفضل معنا،، ان كنت زائرا لنا فنتمنى أن تتفضل و تسجل نفسك كعضو في هذا الصرح العظيم،، واصلونا ولا تفاصلونا
ادارة المنتدى بالنيابة عن كل الاعضاء تتمنى لكل نازل قضاء وقت ممتع في رحاب بيتنا الثاني
منتديات صبرة الثقافية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 المبدا العام

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
العميل007
عضو أساسي
عضو أساسي
العميل007


الجنس : ذكر
المشاركات : 6271
نقاط التميز : 5308
تاريخ التسجيل : 08/05/2009

المبدا العام Empty
مُساهمةموضوع: المبدا العام   المبدا العام I_icon_minitimeالأربعاء 16 سبتمبر - 7:34

المبدا العام :
تنص المادة: 212 : من قانون الاجراءات الجزائية للقاضي ان يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص ولا يصوغ للقاضي ان يبني قراره الا على الادلة المقدمة في معرض المرافعات التي حصلت المناقشة فيها حضوريا .
ان هذا المبدا يرجع في وجوده الى نظام الادلة القانونية مفاده ان للقاضي مطلق الحرية في تقديرادلة الدعوى فياخذ بها او يطرحها بناء على تقيمه لها استنادا للمنطق والعقل .فقد جاء في نقض مصرى بتايخ 17/11/1980 صفحة 1002 من السنة 1931و نقض فرنسى بتاريخ 21/10/1965 » العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الادلة المطروحة عليه بادانة المتهم ببراءته «
لكن من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من الشهادة الوقائع التى تؤدى الى اقتناعها وتطرح ما يخالفه ما دام ذلك مستندا للعقل معنى ذلك انها غير مقيدة بدليل معين ذلك انها يمكن ان ترفض دليل نفي للجريمة ولو جاء في اوراق رسمية اذا كانت هذه الاوراق تتناقض مع ما وصلت اليه المحكمة اقتناع وهذا ما جاء في النقض المصرى بتاريخ 11/03/1979 المجلد 30 رقم 50 .كما انها يمكن ان تستند الى اعتراف المتهم و لو عدل عنه .
شروط ممارسة القاضى حريته في الاقتناع :
منعا للتحكم وضمانا لحق الدفاع يجب مراعاة شروط هى :
1/طرح الدليل في الجلسة : تكون كذلك متى كان للادلة لكل منها اصل في الحلف و السبب في هذا الشرط هو الحيلولة دون ان يحكم القاضى بمعلوماته الشخحصية اذ يجب ان يستمد اقتناعه مما دار في التحقيقات لا من خارجها ولا يستند الى اوراق لم يطلع عليهاالحضور ,ولم يناقشوها .
2/صحة الدليل :لا يجوز الاستناد في ادانة المتهم على دليل باطل فما بنى على باطل يكون باطل فلا يصح الاستناد الى اعتراف اذا تحقق للمحكمة ان ارادة المعترف كانت معيبة اثر تعذيب مثلا او تحليفه اليمين او استمد الدليل من اوراق متحصلة من جريمة سرقة خيانة افشاء السر المهني في غير الاحوال المقر بها كالطبيب مثلا .
3/استساغة الدليل عقلا : راينا ان القاضي حر في اختيار الادلة التي يبني عليها اقتناعه بالادانة او البراءة لكن ينبغي ان يبين الاسباب التي ادت الى تكوين هذا الاقتناع فلا تصطدم بالعقل والمنطق .
مثلا يقول الادلة باطلة الاعتراف باطل لوقوعه بالتعذيب ثم ينقت انه مدان لانه اعترف فهذا يتناقض مع المنطق والعقل .
وبالرجوع الى نص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية المصري نجدها تنص ) يحكم القاض ي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه لكامل حريته ومع ذالك لايجوز ان يبني حكمه على أي دليل لم يطرح امامه في الجلسة وكل قول يثبت انه صدر من احد المتهمين او الشهود تحت وطاة الإكراه او التهديد يهدر ولايعول عليه .
- نلاحظ ان المشرع المصري ذكروجوب صحة الادلة في متن المادة الاتي تشير الى المبدا العام لكن بالرجوع إلى قانون الاجراءات الجزائية نلاحظ انه اشار إليها في مادة مستقلة .
لذالك يمكن القول ان دور القاضي الجنائي يختلف في نظر الدعوى عن دور القاضي المدني ,إذ يقتصر دور القاضي المدني على تقدير الادلة المقدمة وبذلك يكون موقفه سلبيا .
والقاضي الجنائي لايتخذ هذا الموقف فهو يتحر ى وينقب عن الحقيقة بكافة الطرق بشرط ان تكون مشروعة وهي القيود الثلاثة التي اشرنا إليها سابقا .
طعن رقم 3636 لسنة 1955 الجلسة 1987.04.02
لمحمة الموضوع كامل الحرية لتستمد إقتناعها من إي دليلا تطمئن إليه وحسبها في ذلك ان يكون الدليل لذي إطمانت إليه وقتنعت به له ماخذ صحيح من الاوراق
علاقة شفوية المرافعة بتكوين الإقتناع :
إن شفوية المرافعة له هدف بعيد حيث انه إذا حصل طعن في هذا الحكم ونقض وارجع لنفس المحكمة لتحكم في القضية منجديد لاتتاثر بما جاء في المرافعات
لو كانت مكتوبة فيكون إ قتناعها لما طرح في الجلسة من ادلة وهذا الإجراء من النظام العام .
فهناك فرقا بين محضر المرافعات ومذكرة الجلسة .
نظام الادلة القانونية في الجنح والمخالفات :
نظان الادلة القانونية يحدد فيه المشرع الادلة المقبولة في الاثباء كاستلزام الاعيراف في بعض الجرائم او تعدد الشهود او توفر شروط خاصة كالذكورة او المهنة و متى توفرت هذه الشروط حكم القاضي بالادانة او بالبراءة و دور القاضي يقف عند التحقق من توافر الادلة بشروطها دون اعتداد برأيه او اقتناعه .
و من تطبيقات هذا النظام ان الشريعة الاسلامية تستلزم اربعة شهود على جريمة الزنا و شاهدين على بقية الحدود او رجل و امرلأتين في الشهود على حقوق العباد كما يجب ان تتوفر في الشاهد شروطا معينة تتعلق بالسن و السلامة البدنية .
و نظام الادلة القانونية يعتبر استثناءا على مبدأ حرية القاضي في الاقتناع و سنتعرض له في اطار الجنح و المخالفات حيث يكون القاضي مقيدا بالادلة المقدمة اليه دون امكانية ان يوجد لرأيه و اقتناعه دور في الحكم فهو يتقيد بالادلة .
في مواد المخالفات :
المادة: 400 من قانون الاجراءات الجزائية : تثبت المخالفات اما بالمحاضر او التقارير او شهادة الشهود و في حالة عدم وجود المحاضر او التقارير يؤخذ بالمحاضر و التقارير المحررة بمعرفة ضباط و اعوان الشرطة القضائية المنوط بهم اثبات المخالفات كدليل اثبات الى ان يقوم الدليل العكسي و لا يقوم هذا الا بالكتابة اة شهادة الشهود .
و تعتبر المحررات المحاضر و التقارير وسائل اثبات و تخضع كقاعدة عامة لحرية القاضي في الاقتناع , فالمحاضر التي يثبت فيها محرروها وقائع معينة تفيد ارتكاب الجريمة ليست حجة لما ورد فيها و يجوز للقاضي ان يطرحها و يستمد اقتناعه من دليل الاخر .
خروجا عن هذه القاعدة اعطى المشرع بعض المحاضر حجية خاصة حيث لا يجوز دحضها الا عن طريق الطعن بالتزوير او الاثبات العكسي .
و بالرجوع الى نص المادة 400 ق.أ .ج فان المحاضر المحررة في مواد المخالفات تعتبر حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها المأمورون المختصون و اعتبارها كذلك ان لا يعاد التحقيق فيها لكن للمحكمة ان تمكن الخصوم اثبات عكس ما جاء في المحاضر و حجية المحضر تقتصر في ما يخص الوقائع التي يذكرها محرر المحضر اما ما يدونه من اراء و استنتاجات فلا حجية له كما انه لا حجية للمعلومات التي يحررها المحرر سماعا عن الغير كما انه لا حجية للمحضر اذا لم تذكر فيه الوقائع المادية للمخالفة .
من كل ما سبق يتبين لنا ان محكمة المخالفات هي محكمة دليل فالقاضي يستفيد بها الدليل في حكمه و لا مكان لاقتناعه الشخصي في هذا شرط ان تتوفر في محاضر المخالفات الشروط التي تطلبها المشرع , ان لهذا النظام تبريراته لانه ينحصر في جرائم بسيطة لا تستأهل المبادىء الخاصة بالاقتناع حتى لا يغوص القاضي في اجراءات يأخذ منه الوقت و الجهد .
في محكمة الجنح :
مثال : جنحة التلبس بالزنا : المادة 339 / 341 قانون العقوبات الجزائري .
المادة 339 ق ع ج يقضي بالحبس من سنة الى سنتين على كل امرأة
متزوجة ثبت ارتكابها جريمة الزنا و تطبق العقوبة ذاتها على كل من اريتكب جريمة الزنا مع امرأة يعلم انها متزوجة .
المادة 341 ق ع ج الدليل الذي يقبل على اترتكاب الجريمة المعاقب عليها بالمادة 339 يقومك اما علىة محضر قضائي يحرره احد رجال الضبطية القضائية على حالة تلبس او اما باقرار وارد في استتلال او مستندات صادرة من المتهم او اقرار قضائي .
و تنص المادة 276 من قانون القوبات المصري على انه الادلة التي تقبل و تكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه متلبسا بالفعل و اعترافه او وجود مكاتيب او اوراق اخرى مكتوبة منه او وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم .نلاحظ ان المشرع المصري ذكر زيادة على المشرع
الجزائري هو وجود الشريك في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم .
ان هذه المواد وضعت ادلة قانونية لا يقبل اثبات بغيرها على الرجل الذي يزني مع امرأة يعلم انها متزوجة اما بالنسبة للزوجة او الزوج الزاني فان المشرع لم يقصد الاثبات باتلنسبة لهما بادلة مبينة على سبيل الحصر و ترك الامر للقواعد العامة .
التلبس : لم يقصد المشرع بالتلبس بالزنا المعنى الذي تحدث عنه في المادة : 400 من قانون العقوبات و انما اراد بحالة التلبس المذكورة في المادة : 341 من قانون العقوبات العقوبات الجزائري ان يشاهد الشريك و الزوجة المزني بها في ظروف لا تدع مجالا للشك عقلا ان الجريمة قد ارتكبت و ليس المراد بالتلبس مشاهدة الشريك يمارس العملية الجنسية . و لا يشترط ان يضبط متلبسا بواسط رجال الضبطية القضائية بل يكفي ان يشاهده أي انسان , فيثبت ذلك بشهادة الشهود .
و طبقا للقواعد العامة يجب ان تكون حالة التلبس و ليدة اجراءات مشروعة فلا يعتد بها اذا كانت نتيجة تفتيش باطل او التلصص من ثقب الباب ما لم يكن قد وقع في منزل الزوج فيكون من حقه مشاهدة ما يجري بداخل المنزل بكافة الوسائل .
ولكل من الشريك والزوجة ان يثبت ان الزنا لم يقع وانما هو مشروع وعندئذ يحكم بالبراءة لان الشروع في الزنا لاعقاب فيه
الاعتراف : المقصود به اعتراف الشريك شخصيا لا اعتراف المرأة الزانية ويجب أن يؤخذ بحذر شديد في جريمة الزنا إذ قد يكون ناتج عن دوافع شخصية كتخليص الفاعل الحقيقي أو الحصول على الحكم بالطلاق .
مكاتيب واوراق أخرى مكتوبة من الشريك : يعني القانون بها تلك اوراق المحررة بخط الشريك والتي يستفاد منها ارتكابه الفعل ولو لم تكن موقعة منه ولا يشترط أن تضمن اعترافا صريحا بل يكفي أن يستخلص ضمنا ما يفيد وقوع الجريمة واما الأوراق الصادرة من الزوجة فلا يعتد بها والصور التي تجمعهما في موقف مريب محل شك لأنها ليست صادرة من شريك ويخضع هذ1ا الدليل للقواعد العامة حيث يجب الحصول عليه بطريقة مشروعة إلأا انهارت حجيته باستثناء الزوج الذي أباحت له المحكمة أن يستولي خلسة على الرسائل الواردة لزوجته من عشيقها من عقيبتها ثم يستشهد بها عليها .
ملاحظة : إن المادة 341 من قانون العقوبات التي حددت الأدلة التي لا يقبل الاثباتبغيرها على الرجل الذي يزني مع المرأة المتزوجة لا تشترط أن تكون الأدلة مؤدية صراحة إلى ثبوت الزنا حيث يسصح للقاضي أن يعتمد عليها في ثبوت الزنا ولو لم يكن صريحا متى اطمأن أن الزنا قد وقع فعلا من خلال هذه الأدلة
أمثلة قضائية :
في اطار محكمة المخالفات : نقض مصري في 12-03-1962 أحكام النقض لسنة 13 قانون 58 ص 223 لا يشترط القانون في لغة المخالفات ان تبنى احكامها على تحقيقات الشفةية التي تجريها المحكمة لمواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود لأن للمحاضر المخالفات بنص المادة 400 قانون الاجراءاتالجزائية حجية خاصة توجب اعتماد المحكمة على ما ورد فيها إلى أن يثبت ما ينفيه ويستوفي ذلك أن تكون الدعوى قد رفعت بوصفها جنحة واعتبرتها المحكمة مخالفة أو أنها رفعت في الأصل بوصف المخالفة إذ العبرة في ذلك هي الحقيقة الواقعة ووصفها القانوني الذي تضفيه المحكمة
ملف 44667 المجلقة القضائية العدد 01 لسنة 1991 من المقرر القانوني أن الأحكام والقرارات التي لم تتطرق إلى تحليل والوقائع تحليلا كافبا ولم يبين ملابسات وظروف القضية وعدم إثارتها في عدد المخالفات والمحاضر التي حررت بشأنها وتاريخ ارتكابها مشوبة بالقصور بالتسبيب ولما كان من الثابت لما ألغوا الحكم القضائي المستأنف فيه التصريح بأداء المتهم بالغرامة وتبيان عدد المخالفات والمحاضر التي حررت بشأنها يقوم يكون قد أشابوا قرارهم بقصور بتسبيب ومتى كان كذلك استوجب نقض وابطال القرار .
في اطار محكة الجنح : لما كان من المقرر أن الدليل الذي يقبل في الاثبات جنحة الزنا يقوم اما على محضر قضائي يحرره أحد رجال الضبط القضائي في حالة تلبس أو باقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم أو باقرار قضائي فان الاغفال على منناقشة احدى هذه الوسائل القانونية يعد خرقا لمقتضيات احكام المادة: 341 قانون القعوبات الجزائري وان كان ثابت في قضية الحال ان قضاة الاستئناف قضو بالغاء الحكم المستأنف القاضي بادانة المتهمين و قضو من جديد ببراءتهم من تهمة الزنا تأسيسا على انه لم يكن هناك أي اعتراف و دون مناقشة في تسبيب قرارهم لعناصر اثبات هذه الجنحة او نفيها فانهم باغفالهم هذا خالفوا احكام المادة: 341 قانون العقوبات الجزائري التي تحدد قانونا الدليل المشوط فيما يتعلق باثبات هذه الجنحة و من الوسائل المحددة قانونا الاعتراف الكتابي الوارد في الرسائل لكن حكم المادةلم يشترط في حكم المادةاعترافا قطعيا بل يترك للقاضي سلطة تقدير العبارات و ما كان مكذلك استوجب نقض القرار تأسيسا على قصور في التسبيب .
احكام النقض المصرية :
الطعن رقم 826 لسنة 1946 :
اذا كانت الوقائع الثابتة بحكم تتوافر فيها اركان جريمة الزنا امتنع رفع الدعوى العمومية على الزوجة بسب تطليقها وجب ان يستفيد الشريك من ذلك فلا تصح معاقبته و لا حتى يتهم انه دخل منزلا ارتكاب الجريمة لان الحكم على الشريك تأثينم غير مباشر للزو جة التي غدت في منأى عن كل شبهة اجرام كما ان العدل المطلق لا يستصيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعل الاصلية .
في المكاتيب :
الطعن رقم 697 لسنة 11 في الجلسة يوم 19/05/1941 :
ان الزوج في علاقته مع الزوجة ليس كعلاقته بالغير في ما يخص السرية المقدرة للرسائل و المكاتيب لان سكون لكل منهما الى الاخر و ما يفرضه عقد الزواج من سمعة الاسرة يخول لكل منهما ما لا يباح للغير في مراقبة زميله في سلوكه و هذا ما يسمح له عند الاقتضاء ان يتقصى ما عساه ان ينفي شكوكه او يثبتها فيكون له ان يستولي و لو خلسة على ما يعتقد بوجوده من الرسائل العشق ثم يستشهد بها عليها اذا رأى محاكمتها لاخلالها لعقد الزواج .
الطعن رقم : 1819 لسنة : 16 جلسة يوم : 28/10/1946 :
اذا كانن القانون جعل المكاتيب من الادلة التي تقبل و تكون حجة على المتهم الزنا لفم يستوجب ان تكون هذه المكاتيب موقعة من المتهم بل كل ما استوجبه هو ثبوت صدورها منها واذا فلا تثريب ولوم على المحكمة اذ هي استندت في اثبات الزنا على المتهم من مسودات مكاتيب بينه و بين البمتهمة و ان كانت غير موقعة منه ما دام قد ثبت صدورها عنه .
الطعن : 296 لسنة : 20جلسة يوم : 01/05/1950 : متى كانت المحكمة قد اثارت الى ما جاء في الرسللة التي اعتمدت على عباراتها في ثبوت جريمة الزنا دون ايراد مضمونها فانها تكون قد استندت الى ما له اصل ثابت في الاوراق و يكون النعي على الحكم بالقصور في التسبيب لا ىمحل له .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sabra.ahlamontada.net
القيصر
عضو أساسي
عضو أساسي
القيصر


الجنس : ذكر
المشاركات : 1569
نقاط التميز : 928
تاريخ التسجيل : 28/10/2009

المبدا العام Empty
مُساهمةموضوع: رد: المبدا العام   المبدا العام I_icon_minitimeالأربعاء 9 ديسمبر - 13:42

المبدا العام 797427
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
سوبر مان
عضو جديد
عضو جديد



الجنس : ذكر
المبدا العام Medal_10
المشاركات : 12
نقاط التميز : 0
تاريخ التسجيل : 25/11/2011

المبدا العام Empty
مُساهمةموضوع: رد: المبدا العام   المبدا العام I_icon_minitimeالجمعة 20 أبريل - 21:52

مشكور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المبدا العام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» علم النفس العام
» أسس علم النفس العام
» القانون الأساسي العام لقانون العمل
» الوجيز في القانون الجنائي العام
» الحماية الجنائية للمال العام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات صبرة الثقافية :: المكتبة الثقافية :: مكتبة الشؤون القانونية-
انتقل الى: